باب الشراء والبيع في دار الإسلام والحرب
106 -
قلت أرأيت جارية سباها العدو وقد كان مولاها زوجها قبل ذلك ثم اشتراها رجل من المسلمين فخرج بها الى دار الإسلام وهي على دينها لم تتحول عنه أتكون هي وزوجها على نكاحهما قال نعم قلت ولا يفسد السبي أشد من مولاها لو باعها قال لا فلو أن مولاها قد باعها من رجل كانا على نكاحهما
107 -
قلت أرأيت الرجل التاجر من المسلمين يكون في دار الحرب فيغنم المشركون فيصيبون غنائم من المسلمين فيها الرقيق وغير ذلك أيحل لذلك التاجر أن يشتري من اولئك الرقيق جارية فيطأها او دابة فيركبها وهو يعلم بذلك أو طعاما فيأكله وهو يعلم بذلك قال نعم ولكن أكره أن يطأ جاريته حتى يخرجها قلت ولم وهذا الذي صنع المشركون لا يحل قال لأنهم أحرزوهم فصاروا لهم ألا ترى لو أنهم أسلموا عليهم كان لهم وكذلك لو صالحوا أو صاروا ذمة كان لهم
108 -
قلت أرأيت ما كان من إنسان حر أو أم ولد أو مدبر أو مكاتب فأحرزوه ثم أسلموا عليه أو صالحوا فصاروا ذمة قال هذا يرد الى حاله الحر حر كما كان والمدبر مدبر كما كان وأم الولد أم ولد كما كانت والمكاتب مكاتب كما كان
Unknown page