قلت أرأيت إن وجد الأمة قد زوجها الذي في يديه رجلا أيأخذها بقيمتها قال نعم قلت أفتفرق بينها وبين زوجها قال لا ولكنهما على نكاحهما ولا سبيل له على العقر قلت أرأيت إن كانت الأمة قد ولدت من زوجها أيأخذها ويأخذ معها ولدها قال نعم قلت لم قال لأنه منها وهو شيء قائم بعينه قلت فإن كان المولى قد أعتق الولد أو باعه فأكل ثمنه فاستهلكه أو كان عبدا فأكل غلته قال يقال لمولى الجارية إن شئت أن تأخذها بالثمن فخذها وإن شئت أن تتركها فاتركها قلت فإن كان مولاها قد زوجها وأخذ عقرها أو لم يزوجها ولكن قطعت يدها فأخذ أرش يدها هل يأخذ من عقرها أو من أرش يدها شيئا قال لا قلت لم قال لأنه لو كان له أن يأخذ الأرش والمهر لكان له أن يأخذها إذا نقصت بعيب ويطرح عنه حصة ما نقصها ذلك العيب وهذا لا يكون ولا يلقى عنه منها شيء قلت فلو أن صاحبها اشتراها من العدو بألف درهم ثم عميت أو أصابها عيب ينقص نصف قيمتها ثم جاء مولاها الاول لم يكن له أن يأخذها إلا بجميع الثمن أو يدع قال نعم ليس له غير ذلك قلت أرأيت إن أعتقها المشتري هل يعتق قال نعم
Page 125