يعوض الذي أخذ منه العبد شيئا قال نعم يعوضه الإمام قيمة ذلك العبد من بيت المال قلت فإن لم يصب الرجل عبده الآبق في يدي رجل أصابه في الغنيمة ولكن أصابه في يدي رجل اشتراه شراء من أهل الحرب قال إذا كان عبده آبقا أخذه بغير شيء من المشتري أينما وجده لأن أهل الحرب لم يحرزوه والآبق لم يحرز وليس الآبق كالعبد يأسروه وإذا كان عبده أسره المشركون أسرا فوجد في يدي رجل قد اشتراه من أهل الحرب فهو أحق به بالثمن إن شاء وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إذا أبق فأخذوه أسيرا في دارهم بعد الأباق فإنه يأخذه بالثمن في الوجهين جميعا قلت فإن كان أهل الحرب أسروا العبد أسرا فوهبوا به لرجل ثم وجده مولاه في يده قال يأخذه من الموهوب له بقيمته قلت فإن كان الذي هو في يده اشتراه من أهل الحرب بشيء من العروض او بشيء من الكيل او الوزن فوجده مولاه في يديه بكم يأخذه قال يأخذه بقيمة تلك العروض التي اشتراه بها قلت وإن كان اشتراه بشيء مما يكال او يوزن قال يأخذه بمثل كيل ذلك ووزنه قلت فإن كان الذي هو في يديه قد باعه من غيره هل يأخذه قال إن شاء أخذه وإن شاء تركه قلت ويحلف الذي هو في يديه لقد اشتراه بذلك قال نعم قلت فإن أقام المولى بينة أنه اشتراه بأقل من ذلك قال أخذ ببينة المولى
102 -
قلت فإن أسر المشركون عبدا فباعوه من رجل من المسلمين بألف درهم ثم أسروه ثانية فباعوه بخمس مائة درهم من رجل آخر ثم أن الموليين ظفرا به جميعا أيهما يكون أحق به
Unknown page