باب النفل والخروج بشيء من الغنيمة وفيها الشركة
92 -
قلت أرأيت الرجل يقتل الرجل ويأخذ سلبه هل ينبغي للإمام أن ينفله إياه قال ليس للإمام أن ينفل أحدا بعد ما أصابته قلت لم قال لأنها قد صارت في الغنيمة للمسلمين قلت فلا ينبغي للإمام أن ينفل شيئا من الغنيمة قال لا ينفل قلت لم قال لأنها صارت فيئا للمسلمين وإنما يكون النفل قبل احراز الغنيمة
93 -
قلت وكيف يكون النفل قال يكون النفل أن يقول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه ومن أصاب شيئا فهو له وكان يستحب ذلك لتحريضهم على القتال محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن ابراهيم النخعي أنه قال ذلك
94 -
قلت أرأيت الرجل يأخذ العلف من الغنيمة فيفضل معه فضل ما يخرج الى دار الإسلام ما يصنع به قال إن كانت الغنيمة لم تقسم اعاده فيها وإن كانت قد قسمت باعه فتصدق به قلت فإن كان اقرضه رجلا من الجند وهو في أرض الحرب قال لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئا
Unknown page