قال نعم ويضرب له بسهمه
87 -
قلت وكذلك رجل من المشركين أسلم ولحق بعسكر المسلمين قال أما هذا فلا يضرب له بسهم إلا أن يلقى المسلمون بعد ذلك قتالا فيقاتل معهم
88 -
قلت من أين اختلف هذا والأول قال لأن الأول كان مسلما وكان يقاتل معهم عدوهم حتى أسر ولو أن عبدا جنى جناية خطأ أو أفسد متاعا فلزمه دين ثم أسره العدو ثم أسلموا عليه فهو لهم والجناية باطل والدين يلحقه ولو لم يسلموا عليه ولكن اشتراه رجل منهم وأصابه المسلمون في غنيمة كانت الجناية باطلا والدين عليه فإن أخذه مولاه بالقيمة أو بالثمن فإن الجناية والدين يلحقانه وكذلك لو وهبه أهل الحرب او اشتراه منهم ألزم ذلك الدين وبطلت الجناية وإن كانت الجناية قتل عمد لم يبطل عنه في حال من ذلك
89 -
قلت أرأيت الرجل التاجر يكون في أرض الحرب وهو مسلم ويكون بها الرجل قد أسلم فلحق هذا الرجل التاجر وهذا الذي أسلم بعسكر المسلمين هل يكون لهما سهمان فيما أصابوا قبل ذلك قال لا
90 -
قلت فإذا لقي المسلمون قتالا فقاتلا معهم هل يضرب لهما بسهمهما فيما أصابوا أو فيما كانوا أصابوا قبل ذلك قال نعم
91 -
قلت وكذلك أهل سوق العسكر بمنزلة هذين الرجلين في كل ما ذكرت لك قال نعم قلت وكذلك رجل يرتد عن الإسلام فيدخل دار الحرب ثم يسلم ويتوب ويلحق بعسكر المسلمين قال نعم
Unknown page