78 -
قلت أرأيت المرأة تداوي الجرحى وتقوم على المرضى وتنفع الناس هل يضرب لها في الغنيمة بسهم قال لا ولكن يرضخ لها
79 -
قلت أرأيت أهل سوق العسكر هل يضرب لهم في الغنيمة بشيء أو يرضخ لهم قال لا أضرب لهم بسهم ولا أرضخ لهم إلا أن يقاتلوا فنضرب لمن قاتل بسهم
80 -
قلت أرأيت العبد يكون مع مولاه يخدمه هل يرضخ له قال لا
81 -
قلت أرأيت الرجل يكون له فرسان بكم يضرب له قال لا أضرب إلا بسهم فارس واحد لأني إن قسمت لفرسين قسمت لثلاثة ولأكثر من ذلك وأكره أن أفضل بهيمة على رجل مسلم وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وقال أبو يوسف يضرب له بسهم فرسين لا يزاد على ذلك
82 -
قلت أرأيت الصبي هل يضرب له بسهم في الغنيمة قال لا
83 -
قلت أرأيت الرجل المجنون المغلوب هل يضرب له بسهم في الغنيمة قال لا
84 -
قلت أرأيت الرجل يشهد القتال فيخرج فيكون جريحا مريضا حتى يفتح على الناس وتخرج الغنيمة الى دار الإسلام هل يضرب له بسهم في الغنيمة قال نعم
85 -
قلت أرأيت السرية يبعثها الإمام من المعسكر فيغنم أهل العسكر بعد ذلك غنيمة وتغنم السرية غنيمة هل يشارك بعضهم بعضا فيما أصابوا قال نعم يجمع ذلك كله ثم يخمس وما بقي بعد ذلك قسم بين أهل العسكر والسرية
86 -
قلت أرأيت الرجل يؤسر في القتال ثم يصيب المسلمون بعد ذلك غنيمة ثم يرجع فيكون معهم فلا يلقون قتالا حتى يخرجوا بالغنيمة الى دار الإسلام هل يشاركهم فيها
Unknown page