Siyar
السير
Investigator
مجيد خدوري
Publisher
الدار المتحدة للنشر - بيروت
Edition Number
الأولى، 1975
Your recent searches will show up here
Investigator
مجيد خدوري
Publisher
الدار المتحدة للنشر - بيروت
Edition Number
الأولى، 1975
قلت لا قال فهذا وذلك سواء لا بأس به
قلت أرأيت الثياب والمتاع هل تكره للرجل ان ينتفع منه بشيء قبل أن تقسم الغنائم قال أكره ذلك
قلت فإن احتاج الناس الى الثياب والدواب والمتاع هل ينبغي للإمام أن يقسمه بينهم قبل أن يخرجوا الى دار الإسلام قال إن احتاجوا الى ذلك فلا بأس بقسمته بينهم وإن لم يحتاجوا إليه فأني أكره لهم قسمته
قلت لم قال لانهم لم يحرزوه ما داموا في دار الحرب ألا ترى لو أن جيشا آخر دخلوا دار الحرب شاركوهم في تلك الغنيمة
قلت أرأيت السبي هل يقسمهم الإمام قبل أن يخرجوا الى دار الاسلام إن احتاج الناس اليهم قال لا قلت فكيف يصنع الإمام بالسبي والناس عن ذلك أغنياء أيبيع ذلك كله قال لو رخصت في بيعها لرخصت له أن يقسمه بينهم قلت فكيف يصنع في حملهم قال إن كان معه فضل حمولة حمل ذلك عليها وإن لم يكن فضل نظر هل يجد مع المسلمين فضل ظهر فإن وجد معهم فضل حمله معهم بطيبة انفسهم قلت فإن لم يكن مع الإمام فضل حمولة ولم يكن مع المسلمين وكان مع خواص منهم أيحملهم على دواب اولئك الخواص قال نعم إن طابت أنفسهم حمل على دوابهم وإلا لم يكرههم واستأجر لها من يحملها وأما السبي فإنه يمشيهم إن كانوا يطيقون ذلك قلت فإن لم يطيقوا ذلك قال يقتل الرجال ويترك النساء والصبيان واستأجر لها من يحملها
وقال محمد وإن قسموها في دار الحرب فهو جائز لأن الفقهاء قد اختلفوا فيه
Unknown page