Siyanat Sahih Muslim

Ibn Salah d. 643 AH
104

Siyanat Sahih Muslim

صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط

Investigator

موفق عبدالله عبدالقادر

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٠٨

Publisher Location

بيروت

بالثاء الْمُثَلَّثَة أَي يلف ويربط وَصَحَّ فِي أَكثر أصولنا بياء المضارعة الَّتِي هِيَ للمذكر وَفِي الأَصْل الَّذِي بِخَط الْعَبدَرِي بِالتَّاءِ الَّتِي هِيَ للمؤنث وَالْأول أقوى وَتَقْدِيره وَمَعْنَاهُ يلف الْخَيط على أفواهها ويربط بِهِ وعَلى الثَّانِي الأسقية تلف على أفواهها فَقَوله على افواهها يكون بدل بعض من الأسقية كَمَا تَقول ضَربته على رَأسه ثمَّ إِن هَذَا تَنْبِيه على أَمر آخر خَارج عَن أَمر الأوعية وَهُوَ مَا جَاءَ مَنْصُوصا عَلَيْهِ فِي غير هَذَا الحَدِيث من أمره ﷺ بإيكاء السقاة مُطلقًا سَوَاء كَانَ الموكى فِيهِ نبيذا أَو ماءا أَو غير ذَلِك وَإِذا هَذَا يرجع قَوْله ﷺ فِي الرِّوَايَة الْأَخِيرَة وَعَلَيْكُم بالموكى أَي بالسقاء الرَّقِيق الَّذِي يوكى أَي يرْبط فوه بالوكى وَهُوَ الْخَيط الَّذِي يرْبط بِهِ وَقَوله الموكى مَقْصُور لَا همز فِيهِ وَإِنَّمَا رخص فِي الأسقية لِأَنَّهَا لرقة

1 / 157