Silsilat Mutun Fiqhiyya
سلسلة المتون الفقهية
Genres
النحر، فامر بها فنحرت مكانه، وقال أبوعبدالله (عليه السلام) المحصور غير المصدود.
وقال المحصور هو المريض والمصدود هو الذي يرده المشركون كما رد والرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وأصحابه ليس من مرض والمصدود يحل له النساء والمحصور لا يحل له، وسأل سماعة أبا عبدالله (عليه السلام ) عن رجل احصر في الحج، قال، فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ومحله أن يبلغ الهدى محله ومحله منى يوم النحر إذا كان في حج، وان كان في عمرة نحر بمكة وإنما عليه ان يعدهم لذلك يوما، فاذا كان ذلك اليوم فقدو في، فان اختلفوا في الميعاد لم يضره انشاء الله وإذا احرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الافعى والعقرب والفارة، فاما الفارة فانها توهي(1) السقا وتضرم على اهل البيت، وأما العقرب فان نبي الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مديده إلى جحر فلسعته العقرب، فقال: لعنك الله لا تذرين برا ولا فاجرا، والحية إذا ارادتك فاقتلها فان لم تردك فلا تردها، والكب العقور(2) والسبع إذا ارادك فاقتلهما وان لم يريداك فلا تؤذهما، والاسود العذر فاقتله على كل حال، وارم الغراب رميا والحدأة على ظهر بعيرك، والذئب إذا أراد قتلك فاقتله، ومتى عرض لك سبع فامتنع منع فان ابا فاقتله ان استطعت، وإن عرضت لك لصوص امتنعت منهم ولا بأس ان يذبح المحرم الابل والبقر والغنم كل ما لم يصف من الطير، ولا تذبح الصيد في الحرم وان صيد في الحل، فان اصاب المحرم نعامة او حمار وحش فعلية بدنة، فان لم يقدر عليها اطعم ستين مسكينا، فان لم يقدر على ما يتصدق به فليصم ثمانية عشر يوما، وان اصاب بقرة فعليه بقرة، وان لم يقدر فليصم (فليطعم ظ) ثلثين مسكينا، فان لم يقدر فليصم تسعة إيام وان أصاب ظبيا فعليه شاة وان لم يقدر فعليه اطعام عشرة
Page 77