Silsilat Mutun Fiqhiyya
سلسلة المتون الفقهية
Genres
بالصديق، فقال أبوعبدالله (عليه السلام): تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج.
وإذا حلق رجل لحية رجل، فان لم تنبت فعليه دية كاملة وان نبتت فعليه ثلث الدية،(1) وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الهاشمة(2) عشرا من الابل.
ورفع إلى علي (عليه السلام) جاريتان دخلتا إلى الحمام، فافتضت(3) احديهما الاخرى باصبعها ، فقضى على التي فعلت عقلها(4) (بأرش البكارة خ) وإذا أسلم الرجل ثم قتل خطأ، قسمت الدية على نحوه من الناس، ممن اسلم وليس له موال.
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من اخرج ميزابا أو كنيفا أو وتد وتدا أو وثق دابة أو حفر بئرا (حفيرا خ) في طريق المسلمين، فأصاب شيئا فعطب، فهو له ضامن.
وسأل رفاعة بن موسى أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه بأي شيء يعرف؟ قال: بالساعات قال: وكيف بالساعات؟ فقال: إن النفس إذا طلع الفجر هو في الشق الايمن من الانف، فاذا مضت الساعة صار إلى الايسر، فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثم تحسب، ثم يؤخذ بحساب ذلك منه وسئل (سأله ل)(5) عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله، قال: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية، كاملة وإن كان يمر إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.
وسأل أبوبصير أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل وليس له مال وعليه دين، فهل لاوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه الدين؟ قال: إن اصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان وهبوا اولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدين(6) للغرماء، وإلا فلا.
Page 188