Silsilat Mutun Fiqhiyya
سلسلة المتون الفقهية
Genres
ورفع إلى علي (عليه السلام) رجل داس بطن(1) رجل حتى أحدث في ثيابه، فقضى ان يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث أو يغرم ثلث الدية.
وليس بين العبيد والاحرار قصاص فيما دون النفس، ولا بين اليهودي والنصراني والمجوسي.
وإذا فقأ عبد عين حر وعلى العبد دين، فان العبد للمفقوء عينه ويبطل دين الغرماء وإذا قتل عبد مولاه قتل به، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) قضيا بذلك.
فان شهد رجلان على رجل انه سرق فقطعت يده، ثم رجع أحدهما فقال: شبه لي، فانه يغرم نصف الدية ولا يقطع، فان قالا جميعا: شبه لنا غرما دية اليد من اموالهما خاصة، وإذا شهد أربعة على رجل انهم رأوه مع امرءة يجامعها وهم ينظرون فرجم، ثم رجع واحد منهم غرم ربع الدية.
وفي فرج الامة عشر (ربع ل) ثمنها (قيمتها ل) ورفع إلى علي (عليه السلام) رجل قتل خنزير الذمي فضمنه قيمته.
وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلما جمع الثياب تابعته فوقع عليها وجامعها، فحرك (فتحرك ل) ابنها فقام، فقتله بفاس كان معه، وحمل الثياب وقام ليخرج، فحملت المرأة عليه بالفاس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال: تضمن أولياؤه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة ألف درهم بما كابرها على فرجها لانه زان، وليس عليها في قتلها اياه شيء لانه سارق، وتزوج رجل على عهد أبي عبدالله (عليه السلام) امرأة، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها وادخلته الحجلة، فلما دخل الرجل يباضع أهله بان الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة فقتلته
Page 187