Silsilat Mutun Fiqhiyya
سلسلة المتون الفقهية
Genres
واتي علي (عليه السلام) برجل نباش فأخذ بشعره فضرب به الارض، ثم امر الناس ان يوطئوه حتى مات.
وسأل علي بن عقبة أبا عبدالله (عليه السلام) عن عبد قتل أربعة احرار واحدا بعد واحد فقال: هو لاهل الاخير من القتلى، إن شاؤا قتلوا وان شاؤا استرقوا لانه لما قتل الاول استحقه أولياء الاول، فلما قتل الثاني استحقه أولياءه من اولياء الاول، فلما قتل الثالث استحقه اولياءه من اولياء الثاني، فلما قتل الرابع استحقه اولياءه من الثالث، فصار لاولياء الرابع، إن شاؤا قتلوا وإن شاؤا استرقوا.
واعلم ان جراحات العبد على نحو جراحات الاحرار في الثمن.
وفي ذكر الصبي الدية وفي ذكر العنين الدية(1)، وقال عبدالله بن سنان لابي عبدالله (عليه السلام): ما على رجل وثب على امرئة فحلق رأسها؟ قال يضرب ضربا وجيعا ويحبس في حبس المسلمين حتى يستبرء، فان نبت اخذ منه مهر نسائها، فان لم ينبت اخذت منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم، قال: فكيف صار مهر نسائها عليه ان نبت شعرها وإن لم منبت الدية؟ فقال: يابن سنان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فاذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا.
وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ضرب رجلا بعصا، فذهب سمعه وبصره ولسانه وفرجه وعقله وهو حى بست ديات.
وقضى في اللطمة بالوجه يسود: ان ارشها ستة دنانير، فان اخضرت فارشها ثلاثة دنانير، فان احمرت فارشها دينار ونصف، وفي ذكر الخصي الدية(2).
وإذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل فقتلاه، فان كان الغلام بلغ خمسة أشبار اقتص منه واقتص له وإن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار فعليه الدية.
Page 186