Silsilat Mutun Fiqhiyya
سلسلة المتون الفقهية
Genres
اليه عقله، أله أن يأخذ الدية من الرجل؟ قال: لاقد مضت الدية بما فيها، قال: فان مات بعد شهرين أو ثلاثة وقال أصحابه: نريد أن نقتل الرجل الضارب، قال: إذا ارادوا ان يقتلوه يؤدوا الدية فيما بينهم وبين سنة، فان مضت السنة فليس لهم ان يقتلوه ومضت الدية بما فيها.
فان شهد أربعة على رجل بالزنا، ثم رجع أحدهم عن الشهادة وقال: شككت في شهادتي فعليه الدية، وان قال: شهدت عليه متعمدا قتل.
وقال: أبوجعفر (عليه السلام): دية ولد الزنا دية العبد ثمانمأة درهم.
وسأل أبوبصير أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم"(1) قال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو، ثم يبدو له فيلقى الرجل فيقتله فله عذاب اليم، كما قال الله عزوجل.
وان ادعى رجل على رجل قتلا وليس له بينة، فعليه ان يقسم خمسين يمينا بالله، فاذا اقسم دفع اليه صاحبه فقتله، فان أبى أن يقسم قيل للمدعى عليه: اقسم فان اقسم خمسين يمينا انه ما قتل ولا يعلم قاتلا اغرم الدية ان وجد القتيل بين ظهرانيهم(2) وليس على الصبيان قصاص، وعمدهم خطا يحمله العاقلة.
وروي ان عليا (عليه السلام) قداتى برجل قطع قبل امرأة، فلم يجعل بينهما قصاصا وألزمه الدية(3) .
وسأل حفص بن البختري أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ضرب على رأسه، فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات، فقال: إن كان ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل، وان كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه.
Page 185