Silsilat Mutun Fiqhiyya
سلسلة المتون الفقهية
Genres
ضربا الحد وضمنا الصداق واعتدت المرأة ورجعت إلى زوجها الاول فان نعى إلى امرأة زوجها فاعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الاخير، فانها تعتد عدة واحدة ثلاثة قروء.
واما اللعان فهو أن يرمى الرجل امرأته بالفجور وينكر ولدها، فان أقام عليها أربعة شهود عدول رجمت، وإن لم يقم عليها شهودا لاعنها، فان امتنع من لعانها ضرب حد المفترى ثمانين جلدة، فان لاعنها درء عنه الحد.
واللعان هو أن يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول الامام: إتق الله فان لعنة الله شديدة، ثم يقول الرجل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم يقول لها الامام: إتق الله فان غضب الله شديد، ثم تقول المرأة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ودرء عنها الحد، فان لم تفعل رجمت، فان دعى أحد ولدها ابن الزانية جلد الحد، فإن ادعى الرجل به بعد الملاعنة نسب إليه، فإن مات الاب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الاب وميراثه لامه، فإن ماتت امه فميراثه لاخواله.
وإذا قذف الرجل امرأته وهى خرساء فرق بينهما، ولا يحصن الحر المملوكة ولا مملوك الحرة.
والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحر ويكون اللعان بين الحرة والمملوك، وبين العبد والامة وبين المسلم واليهودية والنصرانية، واليهودي يحصن النصرانية، والنصراني يحصن اليهودية.
ومن طلق امرأته في مجلس واحد وهى حايض فليس طلاقه بشيء وكذلك إذا قال الرجل لامرأته: " أنت مني خلية أو برية أو بائنة " فليس بشيء.
والمتوفى عنها زوجها التى لم يدخل بها، إن كان فرض لها صداقا فلها صداقها الذي فرض لها ولها الميراث، وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التى دخل بها، وإن
Page 120