555

al-silāḥ

السلاح

Editor

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Publisher

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Publisher Location

القاهرة

وهذا من التعضية أيضًا، أنهم فرَّقوه.
والَّشئ الذى لا يحتمل القسم مثل الحبَّة من الجوهر، أنها إن فرِّقت، لم ينتفع بها، وكذلك الحمَّام يقسم، وكذلك الطيلسان من الثِّياب، وما أشبه ذلك من الأشياء.
وهذا باب جسيم من الحكم.
ويدخل فيه الحديث الآخر:
"لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام".
فإن أراد بعض الورثة قسم ذلك دون بعض، لم يجب إليه، ولكنِّه يباع، ثمَّ يقسم ثمنه بينهم.
١٩٦ - وقال "أبو عبيد" فى حديث النَّبىِّ- ﷺ:

2 / 224