268

al-silāḥ

السلاح

Editor

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Publisher

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Publisher Location

القاهرة

وأجاز "الكسائي": طلَّ دمه: أي هدر.
وكان أبو عبيدة: يقول: فيه ثلاث لغات: طلَّ دمه، وطلَّ دمه، وأطلَّ دمه.
قال أبو عبيد: وفي هذا الحديث من الفقه أنَّه من ابتدأ رجلًا بضرب، فاتَّقاه الآخر بشيء يريد به دفعه عن نفسه، فعاد الضَّرب على البادي أنَّه هدر؛ لأنَّ الثاني إنَّما أراد دفعه عن نفسه، ولم يرد غيره. وهذا أصل هذا الحكم.
١٢٣ - وقال أبو عبيد في حديث النَّبيِّ ﷺ "أنَّه رخِّص للمحرم في قتل العقرب، والفأرة والغراب والحدإ، والكلب العقور".
قال: حدَّثناه إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النَّبيِّ ﷺ قال:

1 / 382