258

al-silāḥ

السلاح

Investigator

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Publisher

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Publisher Location

القاهرة

ردُّوه إلى تحريمه. والتَّفسير الأوَّل أحبُّ إليَّ؛ لقول النبيِّ [ﷺ]: "إنَّ الزّمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السّماوات والأرض"، وليس في التفسير الأخير استدارة.
[قال أبو عُبيد]: وعلى هذا التفسير الذي فسَّرناه قد يكون قوله: "يحلونه عامًا، ويحرمونه عامًا" مُصدِّاقًا؛ لأنَّهم إذا حرَّموا العام المحرم، وفي قابل صفر، ثمَّ احتاجوا بعد ذلك إلى تحليل صفر أيضًا أحلّوه، وحرموا الذي بعده، فهذا تأويل قوله في هذا التفسير: "يحلُّونه عامًا، ويحرّمونه عامًا".
قال أبو عبيد: وفي هذا تفسير آخر، يُقال: إنه في الحج.
قال: حدَّثناه سفيان بن عُيينة عن ابن أبي نُجيح، عن مُجاهد، في قوله: "ولا جدال في الحجِّ" قال: قد استقرَّ الحجّ في ذي القعدة لا جدال فيه، وفي غير حديث سفيان يُروى عن "معمر" عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد.
قال: كانت العرب في الجاهليّة يحجّون عامين في ذي القعدة، وعامين في ذي الحجَّة، فلمَّا كانت السَّنة التي حجَّ فيها "أبو بكر" [﵁] قبل حجَّة

1 / 372