153

Sifat Fatwa

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Investigator

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الْقِسْمُ الثَّالِثُ الْمُجْتَهَدُ فِي نَوْعٍ مِنَ الْعِلْمِ * فَمَنْ عَرَفَ الْقِيَاسَ وَشُرُوطَهُ؛ فَلَهُ أَنْ يُفْتِيَ فِي مَسَائِلَ مِنْهُ قِيَاسِيَّةٍ لا تَتَعَلَّقُ (١) بِالْحَدِيثِ. * وَمَنْ عَرَفَ الفَرَائِضَ؛ فَلَهُ أَنْ يُفْتِيَ فِيهَا، وَإِنْ جَهِلَ أَحَادِيثَ النِّكَاحِ وَغَيْرَهُ. وَقِيلَ (٢): "يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْفَرَائِضِ دُونَ غَيْرِهَا". وَقِيلَ: "بِالْمَنْعِ فِيهِمَا" (٣). وَهُوَ بَعِيدٌ. * * *

(١) في (ب): تبلغ. (٢) القائل هو: أبو نَصر بن الصَّبَّاغ. (أدب المُفتي): ٩١. (٣) يُنظر: (التمهيد): ٤/ ٣٩٣، و(روضة الناظر): ٣/ ٩٦٣، و(أدب المُفتي) لابن الصلاح: ٨٩، و(إعلام الموقعين): ٦/ ١٣٠، و(أصول ابن مفلح): ٣/ ٩٢٣، و(التَّحبير): ٨/ ٣٨٨٨، و(الدر النضيد): ٣١٤.

1 / 171