الْقِسْمُ الثَّالِثُ الْمُجْتَهَدُ فِي نَوْعٍ مِنَ الْعِلْمِ
* فَمَنْ عَرَفَ الْقِيَاسَ وَشُرُوطَهُ؛ فَلَهُ أَنْ يُفْتِيَ فِي مَسَائِلَ مِنْهُ قِيَاسِيَّةٍ لا تَتَعَلَّقُ (١) بِالْحَدِيثِ.
* وَمَنْ عَرَفَ الفَرَائِضَ؛ فَلَهُ أَنْ يُفْتِيَ فِيهَا، وَإِنْ جَهِلَ أَحَادِيثَ النِّكَاحِ وَغَيْرَهُ.
وَقِيلَ (٢): "يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْفَرَائِضِ دُونَ غَيْرِهَا".
وَقِيلَ: "بِالْمَنْعِ فِيهِمَا" (٣). وَهُوَ بَعِيدٌ.
* * *
(١) في (ب): تبلغ.
(٢) القائل هو: أبو نَصر بن الصَّبَّاغ. (أدب المُفتي): ٩١.
(٣) يُنظر: (التمهيد): ٤/ ٣٩٣، و(روضة الناظر): ٣/ ٩٦٣، و(أدب المُفتي) لابن الصلاح: ٨٩، و(إعلام الموقعين): ٦/ ١٣٠، و(أصول ابن مفلح): ٣/ ٩٢٣، و(التَّحبير): ٨/ ٣٨٨٨، و(الدر النضيد): ٣١٤.