Your recent searches will show up here
Kitāb Shifāʾ al-Awām
Ḥusayn b. Badr al-Dīn (d. 662 / 1263)كتاب شفاء الأوام
والمأذون في التجارة والبيع والشراء يصح تصرفه في ذلك عبدا كان أو حرا إذا كان مراهقا يعقل التصرف هذا هو مذهب الهادي عليه السلام وأم الولد والمدبر بمعنى العبد في ذلك ذكره أبو العباس لمذهب يحي عليه السلام.
قال السيد أبو طالب: ولا خلاف في أن العبد المأذون له في التجارة يصح تصرفه ولا خلاف أن المدبر بمنزلة من ليس بمدبر والأصل فيه قوله تعالى: {أحل الله البيع}[البقرة:275].
Page 417