Your recent searches will show up here
Kitāb Shifāʾ al-Awām
Ḥusayn b. Badr al-Dīn (d. 662 / 1263)كتاب شفاء الأوام
(خبر) ورى الهادي إلى الحق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا قدم عليه بالسبي صفهم ثم قال ينظر إليهم فإذا رأى امرأة تبكي قال: ما يبكيك ما شأنك، فتقول: بيع ابني فيأمر به فيرده إليها، وقدم إليه أبو أسيد بسبي فصفوا فقام ينظر إليهم وإذ امرأة تبكي فقال: ((ما شأنك)) فقالت: بيع ابني في بني عبس فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((تركبن فلا تجيئن به كما بعته باليمن)) فركب أبو أسيد فجاء به، دل ذلك على أنه لا يجوز أن يفرق بين الأم وولدها، قال في الأحكام: ويفرق بين السبي إلا بين الأم وولدها واحتج بما تقدم.
(خبر) ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة، فدل على أن ذلك لا يجوز وهو مذهب أئمتنا عليهم السلام واختلف في صورة ذلك فقيل: هو نحو ما تقدم ذكره في شرطين في بيع وقيل: نحو أن يقول: بعتك هذا بالألف نقدا أو بالألفين نسيئة فلا يجوز للخبر، وقيل: أنه أن يقول بعتك هذا بألف على أن تبيعني دارك بألف فلا يصح ذلك الخبر أيضا.
(خبر) ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حلوان الكاهن ومهر البغي والحلوان بالحاء غير معجمة مضموة مهر المرأة والحلوان أن يأخذ الرجل من مهر ابنته شيئا لنفسه وكانت العرب تعير به والحلوان عطاء الكاهن وبغت المرأة أي فجرت قال الله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا}[النور:33].
Page 368