Kitāb Shifāʾ al-Awām
كتاب شفاء الأوام
(خبر) وعن جعفر بن محمد، عن ابيه، عن أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على وصيف قال: لا وكس ولا شطط.
(خبر) وعن جعفر بن محمد الصادق أيضا، عن أبيه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام في الرجل يتزوج المرأة على جهاز البيت قال: لا وكس ولا شطط، دل على أن التسمية تصح مع ضرب من الجهالة، وعلى أنه يرجع في ذلك إلى الوسط؛ لأن قوله لا وكس ولا شطط يدل عليه ولأن الجهالة فيه أقل من الجهالة في مهر المثل.
فصل
قال الله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة}[النساء:24].
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أدوا العلائق)) قيل: وما العلائق قال: ((ما تراضى عليه الأهلون)) دل ذلك على أن من زاد على المسمى شيئا كان الجميع مهرا.
فصل
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لاعن بين عويمر العجلاني وزجته فقال: مالي مالي -يعني ما أعطاها من المهر- فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا مال لك إن كنت صدقت عليها فيما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد)).
(خبر) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((وإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها)) دل ذلك على أن النكاح إذا انفسخ بين الزوج والمرأة بعد الدخول بأمر يوجب ذلك أن لها المهر كاملا سواء كانت الفرقة من قبل الزوج أو من قبل المرأة.
فصل
(خبر) وعن أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة افتضت امرأة بأصابعها وقالت: وجدت عليها رجلا فقضى عليها بصداقها كاملا.
Page 202