Your recent searches will show up here
Kitāb Shifāʾ al-Awām
Ḥusayn b. Badr al-Dīn (d. 662 / 1263)كتاب شفاء الأوام
فإن قيل: ما سبب الخلاف بين العلماء في تعيين وقت ابتداء المحرم بالتلبية قلنا: ذلك مبين في خبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو ماروي عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : إني لأعجب من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إهلاله فبعضهم يقول: أهل حين أشرف على البيداء إلى آخر كلامه فقال ابن عباس: أنا أعلم الناس بهذا، أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذا الحليفة وصلى ركعتين ثم أوجب في مجلسه، وروي ثم أهل فأدركه قوم فقالوا: أهل رسول الله في مجلسه فلما انبعثت به راحلته أهل فأدركه قوم فقالوا: أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين انبعثت به راحلته فلما أشرف على البيداء أهل وكان الناس يأتونه أرسالا فأدركه قوم فقالوا: أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أشرف على البيداء أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجلسه وحين انبعثت به راحلته وحين أشرف على البيداء، دل ذلك على استحباب التلبية في جميع هذه الأحوال اقتداء به عليه السلام.
فصل
وإذا قد ذكرنا فيما تقدم أن الحج على ثلاثة أنواع: إفراد، وتمتع، وقران، فلنتكلم ونفصل كل نوع منها لينفصل عن غيره فنقول وبالله التوفيق:
Page 25