وأما ما روي عنه أن الجنب يقرأ الآية والآيتين، فقد ذكر القاضي زيد أنه غير صحيح عن علي عليه السلام ولو صح لكان قوله الذي قدمناه أولا؛ لأنه ملائم للنص النبوي، فكان أولى؛ ولأن الأخذ بالاجتهاد يبطل مع وجود النص لخبر معاذ وهو معلوم لا خلاف فيه، واختلف علماؤنا (عليهم السلام) في المحدث هل يجوز له مس المصحف أو لا؟ فذهب القاسم بن إبراهيم إلا أنه لا يجوز له مسه، وهو قول طائفة من العلماء، وذهب المؤيد بالله إلا أنه يجوز له مسه وهو قول كثير من العلماء، وهو الصحيح، حجة أهل القول الأول قول الله تعالى:{في كتاب مكنون، لا يمسه إلا المطهرون}[الواقعة:78-79].
(خبر) وما رواه عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يمس القرآن إلا طاهر)) وجوابنا أما الآية فقد اختلف فيها المفسرون.
أما المكنون فهو المحفوظ المصون، وقيل: هو اللوح المحفوظ، والكناية وهي الهاء في يمسه ترجع إلى الكتاب الذي في السماء وهو اللوح المحفوظ، وقوله لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة المطهرين من الذنب، وقيل: لا يمسه إلا الملائكة والأنبياء عليهم السلام، وهذا يدل على أنه في السماء، ومن قال إنه القرآن قال: لا يمسه إلا المطهرون من الجنابة، وقيل: لا يمسه عند الله إلا المطهرون، فأما في الدنيا فيمسه المشرك، وقيل: لا يمسه إلا المطهرون من الشرك.
Page 52