502

وأما التطهير فهو أمر يتوصل به إلى الصلاة فوجب أن يكون قبلها وليس كذلك الصوم فإنه لا يصح أن يقال فيه إنه آلة الرؤية فإنه أمر يتوصل به إلى الرؤية فبطل قولهم على هذا الخبر الذي تعلقوا به قد ورد مفسرا وهو ما وري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فاطروا)) ولا خلاف بين علماء الإسلام أن الهلال إذا ثبت إهلاله بالرؤية والمشاهدة وجب الصوم وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته)) فإذا ثبت رؤيته بالمشاهدة أوجبت علما ضروريا، وعند ذلك يجب الصوم إجماعا، واختلف العلماء إذا ثبت إهلاله بالشهادة، والأصل في ذلك (خبر) وهو ما روى ابن أبي شيبة بإسناده قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وافدان أعرابيان فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أمسلمان أنتما))؟ قالا: نعم.

قال لهما: ((أهللتما))؟ قالا: نعم، فأمر الناس فصاموا دل هذا على أنه إذا أخبر عدلان برؤية الهلال وجب الصوم؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل عن إسلامهما جميعا، ثم عن شهادتهما لرؤية الهلال ثم أمر بالصوم، وهذا يقتضي أنه حكم بوجوب الصوم لأجل شهادتهما معا كالحاكم إذا سمع بشهادة شاهدين، وسأل عن عدالتهما جميعا ثم حكم وجب أن يكون قد علق الحكم بشهادتهما.

(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا شهدا ذوا عدل أنهما رأيا الهلال فصوموا وافطروا)).

Page 504