271

Kitāb Shifāʾ al-Awām

كتاب شفاء الأوام

Genres

(خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) إلى آخره، فتضمن النهي عن صلاة القائم خلف القاعد، فدل على قبح صلاته خلفه فلا يجتمع في فعل واحد أن يكون معصية وقربة، فدل على فساد صلاة الكامل في الصلاة أو الطهارة خلف ناقصهما. يزيده وضوحا أنه لا خلاف بين المسلمين أنه لا صلاة للرجل خلف المرأة، وكذلك ما ذكرناه من الأعذار وأشرنا إليه قياسا عليها، والعلة الائتمام بمن صلاته قاصرة عن الصلاة الكاملة.

وأما من تكره إمامته (خبر) وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ثلاثة لا يرفع الله صلاتهم فوق رؤوسهم...إلى قوله: ومنهم رجل أم قوما وهم له كارهون)).

(خبر) وروي عن عليه السلام أنه أتاه برجل فقال: إن هذا يؤمنا ونحن له كارهون، فقال علي عليه السلام: إنك لخروط أتؤم قوما وهم لك كارهون، والخروط -بالخاء معجمة والراء مضمومة والطاء بواحدة من أسفل- هو الذي يتهور في الأمور ويركب كل ما يريد بالجهل وقلة المعرفة بالأمور، دل ذلك على أنه يكره للرجل أن يؤم قوما وأهل الصلاح منهم يكرهون إمامته، فإن كان أكثرهم راضين به وهم أهل الصلاح فلا بأس بإمامته لهم، ذكره المؤيد بالله.

(خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخبر الأول في أول الباب: ((فإن استووا في ذلك فأكبرهم سنا)) يدل على أنه يكره إمامة الابن لأبيه إذا كان الأب يكره ذلك، وكان الأب عارفا بحدود الصلاة وفي القراءة وكانا مستويين، ويدل عليه خبر وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خبر حويصة ومحيصة: ((الكبر الكبر)) ولأنه مأمور بتوقيره وتعظيمه، وذلك تقديمه فيها فإن تقدم الابن برضى أبيه جاز ولا خلاف فيه.

Page 272