269

Kitāb Shifāʾ al-Awām

كتاب شفاء الأوام

Genres

وأما صلاة المسافر خلف المقيم فمنع منه يحيى في (الأحكام) وروى نحو ذلك عن جده القاسم عليه السلام وأجاز ذلك في (المنتخب) وهو اختيار المؤيد بالله، فإنه قال: يصلي خلفه ويسلم على الركعتين الأوليين، وبه قال المنصور بالله، قالا: وإن شاء وقف ولم يسلم حتى يسلم بتسليم الإمام، وعند زيد بن علي وسبطه أحمد بن عيسى والناصر: إذا صلى المسافر خلف المقيم لزمه الإئتمام فيصلي أربعا لالتزامه تحريمته، فأما صلاة المسافر خلف المقيم في الركعتين الأخيرتين فقال أبو مضر: هو قول القاسم، ويحيى، وبه قال المنصور بالله قال: وأرجو أن يكون إجماعا، وقيل: هو قول جميع العلماء غير الحقيني.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخلف ابن أم مكتوم على الصلاة بالمدينة فكان يصلي بهم وهو أعمى، دل ذلك على جواز صلاة الصحيح النظر خلف الأعمى.

(خبر) وعن أبي سعيد قال: دعوت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى منزلي وفيهم حذيفة، وأبو ذر، وابن مسعود فحضرت الصلاة فقدموني فصليت بهم وأنا عبد.

Page 270