(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في القنوت: ((لا إله إلا الله العليم أو العظيم الحمد لله رب العالمين، وسبحان الله عما يشركون، والله أكبر أهل التكبير والحمد الكبير، ربنا لا تزغ قلوبنا)) الآيات إلى آخرها، رواه محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام.
وسادسها: أن يجهر بالقنوت نص عليه الهادي، والمؤيد بالله، ولا يعرف به الخلاف.
(خبر) وذلك لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجهر بالقنوت، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) فثبت بذلك ما ذكرناه.
وأما على قول يحيى بن الحسين عليه السلام فإن القنوت عنده لا يكون شيء من القرآن، والقراءة في صلاة الصبح والوتر يجهر بهما فيهما فكذلك القنوت.
فصل
اختلف علماؤنا عليهم السلام في رفع اليدين عند تكبير الإحرام، فمنع من ذلك الهادي وأوجب بفعله فساد الصلاة، وبذلك قال محمد وأحمد أبناء الهادي، وإليه ذهب السيد أبو العباس، والمنصور بالله، ورواه المؤيد بالله عن القاسم عليهم السلام وهو الذي رواه في (الأحكام) عن جده القاسم عليه السلام، وذهب زيد بن علي، والناصر، وأحمد بن عيسى، والمؤيد بالله إلى جواز رفع اليدين عند التكبيرة الأولى، وهي رواية عن القاسم أيضا، ثم اختلفوا، فعند القاسم في هذه الرواية رفعهما إلى حذاء منكبيه وشحمة أذنيه ، وهو قول أحمد بن عيسى، وعند الباقين إلى حذاء أذنيه وهو مسنون وعند القائلين من هؤلاء غير واجب، ونص القاسم في كتاب (صلاة يوم وليلة) على أنه يجب تسكين الأيدي في الصلاة، واحتج على وجوبه فدل على أنه قد رجع عما روي عنه.
Page 227