159

Shifa Uwam

كتاب شفاء الأوام

Genres

وجه رابع: وهو أن هذه الأخبار قد تعارضت فلو سلمنا أنه لا وجه يقتضي ترجيح الأخبار الأولى ولا وجه يقتضي ترجيح الأخبار الأخرى وجب اطراحها جميعا، والرجوع إلى دليل الشرع المعلوم وهو القضاء بحسن الصلاة في هذين الوقتين، وجوازها، والحمد لله تعالى، وبيانه أن هذه الأخبار الواردة في النهي عن الصلوات في الأوقات الثلاثة وبعد صلاة العصر، وبعد صلاة الفجر تقتضي كراهة الصلوات في هذه الأوقات في جميع الأماكن وجميع الأيام فتدخل مكة ويوم الجمعة في الأوقات الخمسة، وأخبار الطواف والصلاة بمكة، وخبر يوم الجمعة تقتضي إباحة الصلاة في مكة في يوم الجمعة في الأوقات الخمسة، فصارت هذه الأخبار متعارضة فوجب اطراحها والرجوع إلى دليل آخر أو إلى قضية العقل، وهو كراهة الصلاة، لكن الشرع قد ورد باستحباب الصلوات واستحباب العبادة لله عموما في جميع الأوقات، وفي المسجد الحرام على الخصوص وفي مكة أيضا على الخصوص، وفي يوم الجمعة على الخصوص، وفي الأماكن على العموم، فأسقطنا جميع أخبار الكراهة لتعارضها ولعدم معرفة الأول منها والآخر فيعرف الناسخ والمنسوخ، ولعدم الترجيح بينها، وصح ما ذكره آباؤنا عليهم السلام من جواز الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، ولولا أن الإجماع من العترة الطاهرة عليهم السلام منعقد على كراهة صلاة النوافل المبتدأة في الأوقات الثلاثة لقلنا به، والله الهادي.

باب استقبال القبلة قال الله تعالى: {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول

Page 160