156

Shifa Uwam

كتاب شفاء الأوام

Genres

وأما أوقات الكراهة فقد ذكرنا فيما تقدم طرفا مما ورد من الأخبار في الأوقات الثلاثة عند طلوع الشمس بازغة حتى يرتفع شعاعها، وعند استوائها نصف النهار حتى تميل، وعند اصفرارها للغروب حتى تسقط، فهذه الأوقات لا تصلي فيها صلاة جنازة، ولا صلاة خسوف، ولا صلاة الخوف، ولا النوافل المبتدأة، ولا سجدتا السهو إذا كانا لنافلة، ولا سجدة التلاوة، ولا سجدة الشكر عند آبائنا وأئمتنا عليهم السلام، ووجهه ما قدمناه أولا، وخصصنا أداء الفرائض فيه وفوائدها، وقضاء رواتب الفرائض من النوافل بما أوضحناه، ويدخل في ذلك سجدتا السهو إذا كانا لفريضة قياسا على الفريضة، والمعنى كان الجميع فرضا.

(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة)) دل على جواز الصلوات عموما في هذين الوقتين في مكة وكراهتها في ما عداها، غير أن أخبارنا أولى؛ لأنه متفق على استعمالها، وهذا الخبر مختلف فيه، ويجوز أن يكون معناه ولا بمكة كقوله تعالى:{وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ}[النساء:92] معناه ولا خطأ.

Page 157