122

Shifa Uwam

كتاب شفاء الأوام

Genres

(خبر) وعن أنس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الحائض: يتجنب منها شعار الدم وله ما وراءه، دل ذلك على جواز الاستمتاع بالحائض ما اجتنب موضع الحرث؛ ولأنه استمتاع بالحائض فيما دون الفرج فجاز دليله القبلة والضمة والتلذذ فيما بين الساقين.

وعن عائشة أنها قالت في الخبر الأول: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يملك إربه، ويروى لأربه وهو -بكسر الهمزة وسكون الراء والباء معجمة بواحدة من أسفل- فالإرب على هذا المعنى العضو، ويروى بغير همزة مكسورة وبفتح الراء والأرب على هذا المعنى الحاجة.

فصل

وإذا ثبت ما ذكرناه ذكرنا قول القاسم وسبطه الهادي إلى الحق عليهما السلام، فأما الهادي فقال: يجوز لزوج الحائض أن يأتيها فيما دون الفرج ولا يدنوا منها في موضع الحرث ووجهه ما تقدم ولما روي.

(خبر) وعن أم سلمة قالت: حضت وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخميلة فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنفست)) قلت: نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة.

(خبر) وعن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يملك إربه.

وأما القاسم فقال: ولا أحب لزوج الحائض أن يباشرها في ثوب ولا لحاف بمضاجعة وإن كان التحريم في فرجها بمجامعة، وكان يكره ذلك خشية الوقوع في الحمى، ووجه الكراهة ظاهر قول الله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}[البقرة:222].

(خبر) وقول النبي صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحائض: ((لك منها ما فوق الإزار وليس لك ما تحته)) وهو متأول على مذهب الهادي على من يخشى عند المقاربة الوقوع في الحمى، فلا يجوز له من مضاجعتها ما يحمله على ذلك إذا كان لا يملك نفسه.

Page 121