فإن قلت: كيف يعارض أبو داود الشيخين، وكتاباهما أصح الكتب بعد الاختلاف فيما بين ((الصحيحين))؟
قلت: هذا بالنسبة إلى أمثالنا من المقلدين، والتابعين للأدلة النقلية من المخرجين، لا بالنسبة إلى المجتهد المقدم عليهما؛ لأن الحديثين إذا ثبتا عنده، فله الترجيح بينهما.