Shifa Gharam
شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى ١٤٢١هـ
Publication Year
٢٠٠٠م
Genres
History
ذكر الأحاديث الدالة على أن الصلاة بمسجد مكة أفضل من الصلاة في غيره من المساجد:
روينا في ذلك أحاديث من حديث أنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاريين وعبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأبي الدرداء وأم الدرداء وعائشة ﵃، وقد أخرجنا هذه الأحاديث في أصل هذا الكتاب بأسانيدها، ونقتصر هنا على عَزْوِها لكتب أهل العلم.
فأما حديث أنس وجابر ﵄ ففي سنن ابن ماجه١، وإسناده في حديث جابر صحيح، على ما قال ابن جماعة في منسكه، وحديث ابن الزبير في مواضع يأتي ذكرها. وحديث ابن عمر وأبي هريرة ﵄ في مسند ابن حنبل٢، وحديث أبي الدرداء ﵁ في "المعجم الكبير" للطبراني بسند حسن على ما قال بعض مشايخنا٣، وحديث أم الدرداء ﵂ في الإتحاف لابن عساكر، وحديث عائشة ﵂ في "المعجم الأوسط" للطبراني، وحديث ابن الزبير ﵄ عندي أعلاها، وقد أخبرني به إبراهيم بن محمد الصوفي سماعا بمكة، أن أحمد بن أبي طالب الصالحي أخبره عن ابن اللتي وابن بهروز قالا: أخبرنا أبو الوقت، قال: أخبرنا الداودي، قال: أخبرنا الحموي، قال: أخبرنا إبراهيم بن حزيم، قال: حدثنا عبد بن حميد الحافظ، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد عن حبيب المعلم عن عطاء عن عبد الله بن الزبير ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة" ٤.
وأخبرنيه أعلى من هذا علي بن محمد الخطيب عن أبي بكر الوشتي، قال: أخبرنا الحافظ ابن خليل، قال: أخبرنا الرازي، قال: أخبرنا الحداد، قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ، قال: أخبرنا عبد الله بن فارس، قال: أخبرنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا الربيع بن صبيح، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: بينما ابن الزبير يخطبنا إذ قال رسول الله ﷺ: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام تفضل بمائة صلاة" ٥.
١ سنن ابن ماجه "١٤٠٦". ٢ مسند أحمد ٢/ ٥٢٨. ٣ الطبراني في الكبير "٢/ ١٥١ رقم ١٦٠٥- ١٦٠٧. ٤ أخرجه: مسلم "٣/ ٤١٦"، أحمد ٢/ ٢٩، ٤/ ٥، أبو يعلي "٥٧٦٠"، أخبار أصفهان ١/ ٣٥٣. ٥ أخرجه مسلم، "الصلاة: ٤٥١"، ورواه ابن خزيمة بنحوه وإسناده صحيح أيضا، الترغيب والترهيب ٢/ ٢١٤.
1 / 107