53

Shifa Ghalil

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

Investigator

رسالة دكتوراة

Publisher

مطبعة الإرشاد

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.

Publisher Location

بغداد

Genres

والمعنى به، النهي عن الاستخفاف به مع الأمر بالإهلاك؛ فهو بوضع اللسان غير دال عليه. وإنما مظنة الخيال أن يضاف إليه من حيث العرف. فيقال: هذه الصيغة في العرف موضوعة مستعملة للنهي عن الإيذاء، [فالنهي عنه بصيغة تدل على تحريم الإيذاء في العرف]] ١١ - أ [فكأنه قال: لا تؤذ والديك ولا تستخف بهما؛ ولو قال ذلك لكان تحريم الضرب مأخوذًا من اللفظ -: لأنه يندرج تحت عموم الإيذاء -لا من القياس، فإن التأفيف أقل درجات الإيذاء، فالنهي عنه بصيغته يدل على تحريم الإيذاء في جنسه من حيث العرف. وهو كقول القائل: ليس لفلان حبة، يدل على نفي ما فوق الحبة عرفًا، وإن لم يتعرض له. وقوله ﷿ ﴿فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيرًا يره﴾ يدل على أن من يعمل مثقال ذرات خير، يره أيضًا، لا بطريق اللغة والتعليل، بل بطريق العرف. وكذلك قول القائل: «فلان مؤتمن على قنطار» يدل بالعرف على كونه مؤتمنًا على [دينار] فما فوقه، بطريق العرف، لا بطريق اللغة والتعليل.

1 / 55