61

Shifa Ghalil

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

Investigator

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Genres

من كتاب الصلاة قال: كما لا يفسد صيامه، بخلاف الذي يستقيء طائعًا. انتهى (١). وكأنه حمل قوله فِي " المدوّنة ": ومن تقيأ عامدًا أو غير عامد ابتدأ الصلاة (٢) [جملة] (٣) على غير المغلوب، وفِي بعض المقيّدات [٩ / أ] أن نصّ " المدوّنة " فِي هذا مشكل، إلا أن يريد الكثير أو النجس أو المردود بعد إمكان الطرح، وفِي بعضها أنه قيل لأبي الحسن الصغير: لعله أراد أنه إِذَا ذهب للقيء لا يعود للبناء كما فِي الرعاف؟ فقال: صواب إلاّ أن الشيوخ حملوه عَلَى خلاف ذلك. انتهى. ويعضد ما صوّبه قوله بعده: ولا يبني إلاّ فِي الرعاف، وأن أشهب خالف فيه، وكذا نقول هنا: أن غير المغلوب مندرج فِي قول المصنف، ولا يبني بغيره، وصرّح به فِي السهو إذ قال: وبتعمد كسجدة أو نفخ أو أكل أو شرب أو قيء، وقد استوفينا النقول عَلَى هذه المسألة فِي وضعنا عَلَى " المدوّنة " المسمى " بتكميل التقييد وتحليل التعقيد " (٤). وبالله تعالى التوفيق. وإِذَا اجْتَمَعَ بِنَاءٌ وقَضَاءٌ لِرَاعِفٍ أَدْرَكَ الْوُسْطَيَيْنِ أَواحداهُمَا، أَوْ لِحَاضِرٍ أَدْرَكَ ثَانِيَةَ [صَلاةِ] (٥) مُسَافِرٍ، أَوْ خَوْفٍ بِحَضَرٍ، قَدَّمَ الْبِنَاءَ وجَلَسَ فِي آخِرَةِ الإِمَامِ ولَوْ لَمْ تَكُنْ ثَانِيَتَهُ. قوله: (لِرَاعِفٍ أَدْرَكَ الْوُسْطَيَيْنِ أَو احداهُمَا) يريد: وكذلك الناعس والغافل والمزحوم ونحوهم إِذَا كانوا مسبوقين، ذكره ابن عبد السلام، فلو قال: لكراعف بزيادة الكاف لكان (٦) أشمل.

(١) انظر البيان والتحصيل، لابن رشد: ١/ ٤٧٢. (٢) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ١/ ٢٠٣، ونص المدونة: (مَنْ قَاءَ عَامِدًا أَوْ غَيْرَ عَامِدٍ فِي الصَّلَاةِ اسْتَأْنَفَ ولَمْ يَبْنِ، ولَيْسَ هُو بِمَنْزِلَةِ الرُّعَافِ عِنْدَهُ لِأَنَّ صَاحِبَ الرُّعَافِ يَبْنِي وهَذَا لَا يَبْنِي) ١/ ٣٨. (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١)، و(ن ٤). (٤) نقل الحطاب كلام ابن غازي، وكأنه رأى في عبارة المدونة ما رآه ابن غازي. انظر: مواهب الجليل: ١/ ٤٩٥. (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر. (٦) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١)، و(ن ٢)، وقد نحا الدسوقي مثل ما للشارح هنا فقال: فالأولى أن يقول: لكراعف في رباعية كعشاء أدرك منها مع الإمام الوسطيين وفاتته الأولى قبل دخوله معه، ورعف في الرابعة فخرج لغسله ففاتته). انظر: الشرح الكبير، للدردير: ١/ ٢٠٨.

1 / 170