ومَنَعَ حَدَثٌ: صَلاةً وطَوَافًا ومَسَّ مُصْحَفٍ وإِنْ بِقَضِيبٍ، وحَمْلَهُ وإِنْ بِعِلاقَةٍ أَوْ وِسَادَةٍ إِلا بِأَمْتِعَةٍ قُصِدَتْ وإِنْ عَلَى كَافِرٍ، لا دِرْهَمٍ وتَفْسِيرٍ ولَوْحٍ لِمُعَلِّمٍ ومُتَعَلِّمٍ وإِنْ حَائِضًا وجُزْءٍ لِمُتَعَلِّمٍ وإِنْ بَلَغَ.
قوله: (لا دِرْهَمٍ وتَفْسِيرٍ). ابن عبد السلام ولو كان مثل تفسير ابن عطية (١)، زاد فِي " التوضيح ": لأن المقصود منه ليس القرآن. (٢) ابن عرفة، ومقتضى الروايات: لا بأس بالتفاسير غير ذات كتب الآي مطلقًا، وذات كتبها إن لَمْ تقصد وأطلق ابن شاس: الجواز (٣).
وحِرْزٍ بِسَاتِرٍ، وإِنْ لِحَائِضٍ.
قوله: (وَحِرْزٍ بِسَاتِرٍ، وإِنْ لِحَائِضٍ). قال مالك فِي سماع أشهب من كتاب الصلاة: لا بأس بما تعلّقه الحائض والحبلى والصبي من القرآن، إن كان مما يكنه من قصبة حديد (٤) أو جلد يخرز عليه، ابن رشد: أجازه فِي المرض، وأما فِي الصحة لما يتوقع من مرض أو عين فظاهر هذه الرواية إجازته، وهو أولى بالصواب، وقد روي عنه كراهته، والخيل والبهائم كالآدمي. انتهى (٥). وإطلاق المصنف يتناول المريض والصحيح كما صوّب ابن رشد.
[موجبات الغسل]
يَجِبُ غُسْلُ ظَاهِرِ الْجَسَدِ بِمَنِيٍّ، وإِنْ بِنَوْمٍ أَوْ بَعْدَ ذَهَابِ لَذَّةٍ بِلا جِمَاعٍ ولَمْ يَغْتَسِلْ.
قوله: (أَوْ بَعْدَ ذَهَابِ لَذَّةٍ بِلا جِمَاعٍ [٦ / ب] ولَمْ يَغْتَسِلْ). فِي النسخة المقروءة عَلَى أبي عبد الله بن الفتوح: صوابه أو به ولَمْ يغتسل، وهذا يتمشى الكلام به ويكون المعنى: أنه
_________
(١) ابن عطية: عبد الحق بن أبي بكر بن عطية، المتوفى سنة ٥٤٢ هـ. له كتاب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. انظر: كشف الظنون، لحاجي خليفة: ٢/ ١٦١٣.
(٢) انظر: التوضيح، لخليل بن إسحاق: ١/ ٣٨٥.
(٣) قال ابن شاس: (ويجوز مس كتاب التفسير والفقه والدرهم المنقوش وما كتب للدراسة كاللوح للصبيان ...) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ٥٠/ ١.
(٤) انتهى هنا السقط من: (ن ٣).
(٥) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ١/ ٤٣٨، ٤٣٩.
1 / 147