346

Shifāʾ al-ghalīl fī ḥall muqfal Khalīl

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

Editor

أحمد بن عبد الكريم نجيب

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

القاهرة

فإن قلت: وبم تخرج الرابعة من كلامه؟
قلت: لا تأجيل إِلا حيث الرد، وقد فهمنا [٤٥ / أ] من قوله: (ولها فقط الرد بالجذام البين والبرص المضر الحادثين) أن الزوج لا يردها بالحادث، وإنما هي مصيبة نزلت به، وعَلَى هذا ينبغي أن يفهم اختصار ابن عرفة إذ قال ما نصّه: المَتِّيْطِي: ويؤجلان سنة زوال لعلاج عيبهما إن رجي.
فإن قلت: استنباط هذا من كلام المصنف فِي الجذام والبرص بيّن دون الجنون.
قلت: اللازم كاللازم.
فإن قلت: قد فات المصنف التنبيه عَلَى خيار الزوجة للجنون الحادث بالزوج بعد العقد.
قلت: أغناه عن ذكر خيارها ذكر تأجيل زوجها، وقد علمت مما أسلفناك أن تأجيله فرع خيارها.
فإن قلت: هذا دور وتوقف.
قلت: هبه كذلك، أليس يشفع له قصد إيثار الاختصار وتقريب الأقصى باللفظ الوجيز؟
مَا يَعْرِفُ الشَّوْقَ إلاَّ مَنْ يُكَابِدُهُ ... وَلا الصَّبَابَةَ إلاَّ مَنْ يُعَانِيهَا
ظاهر قول ابن عرفة: يؤجلان سنة لعلاج زوال عيبهما إن رجي أن رجاء البرء شرطفِي الثلاثة (١)، ولَمْ يشترطه المصنففِي الجنون اتباعًا لظاهر " المدونة "، وقد يوجه بأن برء الجنون أرجى من برء أخويه، ولو قريء قوله: (رُجِي برؤها) بضمير المؤنث شمل الثلاثة. والله سبحانه أعلم (٢).

(١) في (ن ١): (الثلاث).
(٢) قلت: قد أحسن المؤلف هنا وأجاد قدس الله روحه، ولحسن تفريعه وتقسيمه انتحل المسألة بكاملها صاحب منح الجليل، ونقلها كلمة كلمة، انظر: منح الجليل، للشيخ عليش: ٣/ ٣٨٥.

1 / 455