317

Shifa Ghalil

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

Investigator

أحمد بن عبد الكريم نجيب

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

القاهرة

[باب النكاح]
افتتح هذا الباب بخواصه [٤١ / ب]﵇ تبعًا لابن شاس، واعتمد ابن شاس نقل كلام ابن العربي في " أحكام القرآن " عند قوله تعالى: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، وعليه اعتمد القرطبي أَيْضًا في تفسير الآية، وللقرطبي والمصنف بعض زيادة على ما في " الأحكام " (١)، وهذه الخواص ثلاث: وجوب، وحرمه، وإباحة كما رتبها هنا، وجلّها (٢) ظاهر من القرآن والسنة قال ابن العربي: وفيها متفق عليه ومختلف فيه.
[خصائص النبي ﷺ]
خُصَّ النَّبِيُّ ﷺ بِوُجُوبِ الضُّحَى، والأَضْحَى، والتَّهَجُّدِ والْوِتْرِ بِحَضَرٍ، والسِّوَاكِ وتَخْيِيرِ نِسَائِهِ فِيهِ، وطَلاقِ مَرْغُوبَتِهِ، وإِجَابَةِ الْمُصَلِّي (٣).
قوله: (وإِجَابَةِ الْمُصَلِّي) الأصل [فيه] (٤) ما في " الموطأ " وصحيح مسلم أنه ﵇ لما دعا أُبَيًَّا وهو في الصلاة فلم يجبه قال له رسول الله ﷺ: ألم يقل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾؟ [الأنفال: ٢٤] ونحوه في البخاري عن أبي سعيد بن المعلى (٥)، وفي أحكام ابن العربي في هذه الآية قال الشافعي: في حديث أبيّ دليل على أن الفعل الفرض والقول الفرض إذا أُتي به في الصلاة [لا يبطلها] (٦) لأمره ﵇ له بالإجابة وإن كان في الصلاة، وبينا في غير موضع أن هذه الآية دليل على وجوب إجابته ﵇ وتقديمها على الصلاة، وهل تبقى الصلاة معها أو تبطل مسألة أخرى.

(١) انظر أحكام القرآن، لابن العربي، في تفسير الآية، فقد رتب عليها ثمان وعشرون مسألة: ٣/ ٥٨٨، وما بعدها، وانظر: تفسير القرطبي: ١٤/ ٢١٠.
(٢) في (ن ١): (جهلها).
(٣) قلت: بسط القول في هذا الباب بما لا مزيد عليه الإمام المناوي في كتابه: الفتوحات السبحانية " وهو بتحقيقنا مقابلًا على تسع نسخ، جاري طباعته.
(٤) ما بين المعكوفتين زيادة: من (ن ١)، و(ن ٢)، و(ن ٣).
(٥) أخرجه مالك في الموطأ (رواية يحي الليثي) برقم (١٨٦) في كتاب الصلاة، ما جاء في أم القرآن، والبخاري برقم (٤٢٠٤)، كتاب التفسير، ما جاء في فاتحة الكتاب، والحديث لم أقف عليه في صحيح مسلم.
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢).

1 / 426