288

Shifa Ghalil

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

Investigator

أحمد بن عبد الكريم نجيب

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

القاهرة

بإذني] (١) فرآها تحتفل للخروج فتركها؛ فإنه يحنث، ولا يكون تركها مع العلم إذنًا. قاله اللخمي ونصّه: " وإن قال لا خرجت إلّا بإذني فرآها تخرج فلم يمنعها حنث على مراعاة الألفاظ إلّا أن تكون له نية ".
لا إِنْ أَذِنَ لأَمْرٍ فَزَادَتْ بِلا عِلْمٍ، وبِعَوْدِهِ لَهَا بَعْدُ بِمِلْكِ آخَرَ فِي: لا سَكَنْتِ هَذِهِ الدَّارَ، أَوْ دَارَ فُلانٍ هَذِهِ، إِنْ لَمْ يَنْوِ مَا دَامَتْ لَهُ، لا دَارَ فُلانٍ، ولا إِنْ خَرِبَتْ وصَارَتْ طَرِيقًا إِنْ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ، وفِي لا بَاعَ مِنْهُ، أَوْ لَهُ بِالْوَكِيلِ إِنْ كَانَ مِنْ نَاحِيَتِهِ، وإِنْ قَالَ حِينَ الْبَيْعِ أَنَا حَلَفْتُ فَقَالَ هُوَ لِي ثُمَّ صَحَّ أَنَّهُ [٢٧ / ب] ابْتَاعَ لَهُ حَنِثَ ولَزِمَ الْبَيْعُ، وأَجْزَأَ تَأْخِيرُ الْوَارِثِ فِي إِلا أَنْ تُؤَخِّرَنِي.
قوله: (ولا إِنْ خَرِبَتْ وصَارَتْ طَرِيقًا إِنْ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ) أي: إن لَمْ يأمر الحالف بتخريبها حتى صارت طريقًا، هذا هو المتبادر من لفظه، على أنّا لَمْ نقف عليه هكذا لغيره؛ وإنما ذكر هذا في " المدونة "، فيمن دخلها مكرهًا بعدما بنيت فقال: " وإن حلف أن لا يدخل هذه الدار فتهدمت وخربت حتى صارت طريقًا فدخلها لَمْ يحنث، فإن بنيت بعد ذلك فلا يدخلها وإن دخلها مكرهًا لَمْ يحنث [إلّا أن يأمرهم بذلك فيحنث. (٢) ويحتمل أن يكون المصنف فهم أن معنى ما في " المدوّنة "] (٣): إلا أن يأمرهم بالهدم والتخريب وفيه بعد. والله تعالى أعلم.
لا فِي دُخُولِ دَارٍ وتَأْخِيرِ وَصِيٍّ بِالنَّظَرِ ولا دَيْنَ، وتَأْخِيرُ غَرِيمٍ إِنْ أَحَاطَ وأَبْرَأَ، وفِي بِرِّهِ فِي لأَطَأَنَّهَا فَوَطِئَهَا حَائِضًا، وفِي لَتَأْكُلَنَّهَا فَخَطَفَتْهَا هِرَّةٌ فَشَقَّ جَوْفَهَا وأُكِلَتْ.
قوله: (لا فِي دُخُولِ دَارٍ) أشار به لقوله في " المدوّنة ": وإن حلف بطلاق أو غيره أن لا يدخل دار زيد أو لا يقضيه حقّه إلا بإذن محمد فمات محمد لَمْ يجزه إذن وارثه إذ ليس بحق يورث فإن دخل أو قضاه حنث (٤).

(١) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).
(٢) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٢/ ١١٧، وانظر المدونة، لابن القاسم: ٣/ ١٣٤، ١٣٥.
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).
(٤) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٢/ ١٢٧، وانظر: المدونة، لابن القاسم: ٣/ ١٤٦.

1 / 397