Shifa Ghalil
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
Investigator
أحمد بن عبد الكريم نجيب
Publisher
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
Mālikī Law
وزِيدَ فِي الأَيْمَانِ يَلْزَمُنِي صَوْمُ سَنَةٍ إِنِ اعْتِيدَ حَلِفٌ بِهِ.
قوله: (وزِيدَ فِي الأَيْمَانِ يَلْزَمُنِي صَوْمُ سَنَةٍ إِنِ اعْتِيدَ حَلِفٌ بِهِ) أي: وزيد على بت من يملك وعتقه وصدقة ثلث ماله، ومشي بحجّ وكفارة، إن جرت العادة باليمين به.
وفيه تنبيهات:
الأول: ظاهره أنه إن لَمْ يكن في ملكه رقيق لَمْ يلزمه عتق، خلاف قول الباجي: إن لَمْ يكن له رقيق لزمه عِتْقُ رقبةٍ إذ قال ابن زرقون: هو غير معروف، وقبل ابن عرفة قول ابن زرقون، وقال في " التوضيح " فيه نظر؛ لما في " الجواهر " عن الطرطوشي أن المتأخرين أجمعوا أنه إن لَمْ يكن له رقيق فعليه عتق رقبة واحدة (١).
الثاني: لَمْ يبين (٢) هنا وقت اعتبار ثلث ماله اكتفاءً بقوله بعد: (وَثُلُثُهُ حِينَ يَمِينِهِ إلَّا أَنْ يَنْقُصَ فَمَا بَقِيَ) وعليه قاس في " التوضيح " عتق من يملك يوم اليمين، واعترض قول ابن الحاجب: يوم الحنث (٣).
الثالث: خصص المشي بالحجّ دون العمرة، وكذا فسّر كلام ابن الحاجب مستدلًا بقول أبي بكر بن عبد الرحمن: يلزمه من كل نوع من الأيمان أوعبها، فكما لزمه الحجّ ماشيًا دون العمرة لزمه طلاق الثلاث دون الواحدة، مع أن ابن رشد قال في رسم [من] (٤) أوصى من سماع عيسى من النذور: المشي في حجّ أو عمرة (٥).
الرابع: مقتضى قوله: " اُعتيد " مبنيًا للمفعول: أن المعتبر عادة بلاد الحالف كما اختاره ابن عبد السلام - لا عادة الحالف فقط كما قال ابن بشير وأتباعه، وإلا وجب طرده في بقيتها.
(١) انظر: التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٤/ ٣٨٦، وانظر: ما نقله عن الجواهر، لابن شاس: ١/ ٣٤٤.
(٢) في (ن ٣): (يعتبر).
(٣) انظر: التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٤/ ٣٨٦، وجامع الأمهات، ص، ٢٣٣، وعبارة ابن الحاجب التي وقفنا عليها في جامع الأمهات، والتوضيح (حين الحنث) لا (يوم الحنث) والفرق هين.
(٤) ما بين المعكوفتين زيادة: من (ن ٢).
(٥) نظر: انظر السماع المذكور واستيعاب ابن رشد للمسألة في: البيان والتحصيل: ٣/ ١٧٨، وانظر إشارة المصنف في: ٣/ ١٨٠.
1 / 387