Shifa Ghalil
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
Investigator
أحمد بن عبد الكريم نجيب
Publisher
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
Mālikī Law
أَوْ تَرْكِ ذِي نَفَقَةٍ ذَهَبَتْ، أَوْ رَدِّهَا لَهُ، ولِلْمَرْأَةِ خَزٌّ وحليٌ.
قوله: (أَوْ تَرْكِ ذِي نَفَقَةٍ ذَهَبَتْ، أَوْ رَدِّهَا لَهُ) الترك والردّ معطوفان بالجرّ عَلَى قوله: (كعصب جرحه)، فهما مما تجب فيه الفدية.
والثاني منهما بحذف مضاف أي: أو ترك ردها له، والمراد بذي النفقة: صاحبها الذي أودعها، وكأنه قال: وتجب الفدية بترك مودع النفقة الذي ذهب قبل أن ترد له، وبترك ردّها له إن لَمْ يذهب والفرض فِي الحالتين أن نفقة المحرم التي كانت هذه تبعًا لها نفدت، وأشار به لقول اللخمي: فإن فرغت نفقته ردّ الأخرى إِلَى صاحبها، فإن تركها افتدى وإن ذهب صاحبها وهو عالم افتدى، وإن لَمْ يعلم فلا شئ عَلَيْهِ ويبقيها معه.
وقد قال ابن القاسم فيمن أودع صيدًا وهو حلال، فأحرم وقد غاب صاحبه [٣٠ / ب] فلا يرسله ويضمنه إن فعل، وكذلك النفقة قبلها بوجهٍ جائز ثم غاب صاحبها فجاز أن يبقيها عنده، ولا يخرجها إِلَى غيره، وقال ابن عرفة: يردّ قول اللخمي بقدرته (١) عَلَى جعلها حيث حفظ تجره.
وكُرِهَ شَدُّ نَفَقَتِهِ بِعَضُدِهِ أَوْ فَخْذِهِ، وكَبُّ رَأْسٍ عَلَى وِسَادَةٍ، ومَصْبُوغٌ لِمُقْتَدًى بِهِ، وشَمٌّ كَرَيْحَانٍ، [٢٢ / ب] ومُكْثٌ بِمَكَانٍ فِيهِ طِيبٌ، واسْتِصْحَابُهُ أَوْ حِجَامَةٌ بِلا عُذْرٍ، وغَمْسُ رَأْسٍ وتَجْفِيفُهُ، بِشِدَّةٍ، ونَظَرٌ بِمِرْآةٍ، ولِبْسُ امْرَأَةٍ قِبَاءً مُطْلَقًا، وعَلَيْهِمَا دَهْنُ اللِّحْيَةِ والرَّأْسِ وإِنْ صَلَعًا، وإِبَانَةُ ظُفُرٍ أَوْ شَعَرٍ أَوْ وَسَخٍ إِلا غَسْلَ يَدَيْهِ بِمُزِيلِهِ، وتَسَاقُطُ شَعَرٍ لِوُضُوءٍ أَوْ رُكُوبٍ، ودَهْنُ الْجَسَدِ كَكَفٍّ ورِجْلٍ بِمُطَيِّبٍ أَوْ لِغَيْرِ عِلَّةٍ، ولَهَا قَوْلانِ، اخْتُصِرَتْ عَلَيْهِمَا، وتَطَيُّبٌ بِكَوَرْسٍ وإِنْ ذَهَبَ رِيحُهُ، أَوْ لِضَرُورَةِ كُحْلٍ ولَوْ فِي طَعَامٍ أَوْ لَمْ يَعْلَقْ، إِلا قَارُورَةً سُدَّتْ، ومَطْبُوخًا، وبَاقِيًا مِمَّا قَبْلَ إِحْرَامِهِ، ومُصِيبًا مِنْ إِلْقَاءِ رِيحٍ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ خَلُوقِ كَعْبَةٍ، وخُيِّرَ فِي نَزْعِ يَسِيرِهِ وإِلا افْتَدَى إِنْ تَرَاخَى كَتَغْطِيَةِ رَأْسِهِ نَائِمًا، ولا تُخَلَّقُ أَيَّامَ الْحَجِّ، ويُقَامُ الْعَطَّارُونَ فِيهَا مِنَ الْمَسْعَى، وافْتَدَى الْمُلْقِي الْحِلُّ إِنْ لَمْ تَلْزَمْهُ بِلا صَوْمٍ، وإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَفْتَدِ الْمُحْرِمُ كَأَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ ورَجَعَ بِالأَقَلِّ إِنْ لَمْ يَفْتَدِ بِصَوْمٍ وعَلَى الْمُحْرِمِ الْمُلْقِي فِدْيَتَانِ عَلَى الأَرْجَحِ، وإِنْ حَلَقَ حِلٌّ مُحْرِمًا بِإِذْنٍ فَعَلَى الْمُحْرِمِ، وإِلا فَعَلَيْهِ، وإِنْ حَلَقَ مُحْرِمٌ رَأْسَ حِلٍّ أَطْعَمَ، وهَلْ حَفْنَةٌ أَوْ فِدْيَةٌ تَأْوِيلانِ، وفِي الظُّفْرِ الْوَاحِدِ، لا لإِمَاطَةِ
(١) في (ن ٣): (بقدره).
1 / 338