Shifa Ghalil
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
Investigator
أحمد بن عبد الكريم نجيب
Publisher
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
Mālikī Law
كقوله فِي " المناسك ": يعدّ البداءة شوطًا، والرجعة شوطًا فذلك أربع وقفات عَلَى الصفا وأربع عَلَى المروة.
ولِلزَّحْمَةِ لَمْسٌ بِيَدٍ، ثُمَّ عَوْدٍ ووَضْعًا عَلَى فِيهِ، ثَّم كَبَّرَ والدُّعَاء بِلا حَدٍّ، ورَمَلُ رَجُلٍ فِي الثَّلاثَةِ الأُوَلِ، ولَوْ مَرِيضًا، وصَبِيًَّا حُمِلا، ولِلزَّحْمَةِ الطَّاقَةُ، ولِلسَّعْيِ تَقْبِيلُ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ ورُقِيُّهُ عَلَيْهِمَا كامْرأَةٍ إن خَلا وإِسْرَاعٌ بَيْنَ الأَخْضَرَيْنِ فَوْقَ الرَّمَلِ، ودُعَاءٌ وفِي سُنِّيَّةِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ ووُجُوبِهِمَا تَرَدُّدٌ ونُدِبَا كَالإِحْرَامِ بِالْكَافِرُونَ والإِخْلاصِ، وبِالْمَقَامِ، ودُعَاءٌ بِالْمُلْتَزَمِ.
قوله: (وَلِلزَّحْمَةِ لَمْسٌ بِيَدٍ، ثُمَّ عَوْدٍ ووَضْعًا عَلَى فِيهِ، ثَّم كَبَّرَ) مقتضى عطفه التكبير بثم أنه لا يأتي به إلا عند تعذر ما قبله، وعَلَى هذا حمل فعلى هذا [لا يجمع] (١) بين الاستلام (٢) والتكبير، وكأنه نسبه فِي " التوضيح " لظاهر " المدوّنة " وليس كذلك، بل قال فِيهَا: ولا يدع التكبير كلما حإِذَاهما فِي طواف واجب أو تطوع (٣).
وفي الرسالة: ويستلم الركن كلما مر به كما ذكرنا ويكبر (٤). وكذا فِي غيرهما.
تكميل:
في بعض نسخ ابن الحاجب: بخلاف الركنين اللذين يليان الحجّر فإنه يكبّر فقط، هكذا بزيادة التكبير (٥). فقال ابن عرفة: وقول ابن الحاجب: يكبّر لهما لا أعرفه.
واسْتِلامُ الْحَجَرِ والْيِمِانُيِّ بَعْدَ الأَوَّلِ، واقْتِصَارٌ عَلَى تَلْبِيَةِ الرَّسُولِ ﷺ.
قوله: (واسْتِلامُ الْحَجَرِ والْيِمِانُيِّ بَعْدَ الأَوَّلِ) أي: بعد الشوط الأول منهما معًا، فإنه
(١) في (ن ١): (ألا يجتمع).
(٢) في (ن ٣): (الاستسلام).
(٣) انظر: المدونة، لابن القاسم: ٢/ ٣٩٧، وانظر: التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٣/ ١٦٨، ١٦٩.
(٤) انظر: الثمر الداني، للآبي الأزهري، ص: ٣٦٨.
(٥) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ١٩٤. وما أشار له المؤلف هو المثبت في نسخة ابن الحاجب التي رجعنا إليها.
1 / 327