170

Shifa Ghalil

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

Investigator

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Genres

فرع: في " النوادر " عن سحنون: إن تمّ حول مال القراض بيد العامل ولَمْ يشغل بعضه زكّى مكانه. بِخِلافِ الْعَيْنِ. ولَوْ دَيْنَ زَكَاةٍ، أَوْ مُؤَجَّلًا. قوله: (بِخِلافِ الْعَيْنِ) أي: فإن الفقد والأسر والدين مسقطات لزكاتها. أَوْ كَمَهْرٍ أَوْ نَفَقَةِ زَوْجَةٍ مُطْلَقًا، أَوْ ولد إِنْ حُكِمَ بِهِ. قوله: (أَوْ كَمَهْرٍ) هذا مذهب " المدوّنة " (١) خلافًا لابن حبيب فإن قلت: ما الذي يدخل تحت كاف التشبيه؟ قلت: قال ابن عبد السلام: ربما كان هذا المعنى فِي بعض الديون للزوجة أو للأبّ عَلَى الولد مما لا يطلب إلا عند موت أو مشارة؛ لكن قال ابن عرفة: وجعل ابن بشير وتابعه متعلّق القولين الدين المعتاد بقاؤه فِي الذمة إِلَى الأجل البعيد، [كالمهر] (٢) يقتضي وجود القول الثاني فِي غير المهر ولا أعرفه، وقول ابن رشد وغيره: المهر تحلّة نحلة لا عن عوض يمنع لحوق دين غيره به انتهى. وتابع ابن بشير هنا هو ابن الحاجب دون ابن شاس. وَهَلْ إِنْ [لم] (٣) يتَقَدَّمَ يُسْرٌ؟ تَأْوِيلانِ، أَوْ وَالِدٍ بِحُكْمٍ إِنْ تَسَلَّفَ لا بِدَيْنِ كَفَّارَةٍ أَوْ هَدْيٍ. قوله: (وهَلْ إِنْ لم يتقَدَّمَ يُسْرٌ؟ تَأْوِيلانِ) ذكرهما عبد الحقّ فِي النكت (٤).

(١) انظر: المدونة، لابن القاسم: ٢/ ٢٧٥، قال فيها: (لو أن رجلا كانت في يديه مائة دينار ناضة فحال عليها الحول، وعليه مائة دينار دينًا مهرًا لامرأته أيكون عليه فيما في يديه الزكاة؟ فقال: لا. قلت: وهو قول مالك). (٢) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة. (٤) نقل كلام عبد الحق الحطاب في مواهب الجليل: ٢/ ٣٢٩، ونصه: (والمعنى إن لم يحكم بنفقته فهل لا تسقط مطلقًا وهو تأويل عبد الحق، أو لا تسقط إلا إن حدث عسر بعد يسر، وهو تأويل بعض شيوخه).

1 / 279