245

Sharh Zarruq Cala Matn Risala

شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

بيروت

هذا أول كلام فيما يتصل بالصلاة المفروضة من النوافل والسنة وهو كلام في ركعتي الفجر وينحصر في ثلاثة أطراف حكمهما وصفتهما ووقتهما فأما حكمهما فلا خلاف في أنها ليست بواجبة وأنها أعلى رتبة من كل ما دون الوتر من الرواتب وهل هي سنة وقاله أشهب وهو ظاهر المدونة عند ابن رشد أو من الرغائب وقاله أصبغ وابن عبد الحكم قولان وقد صح " ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها " وما تركها ﵇ حتى توفي وأما وقتها فقبل صلاة الصبح وبعد طلوع الفجر (ع) وفيها إن تحرى في غيم فركع فلا بأس فإن ظن أنه قبل الفجر ففي إعادتها قولان لابن حبيب مع ابن الماجشون والشيخ مع ابن وهب إن ركع ركعة قبله وركعة بعده فيعيده أحب إلي.
وفي المختصر لا يجزيه وسمع ابن القاسم إن أسفر جدًا فلا يركعهما انتهى.
ولو ذكرهما في المسجد وأقيمت الصلاة دخل فيها على المشهور وفي الجلاب يخرج فيركعهما ما لم يخف فوات ركعة وروى أيضًا ما لم يخف فوات الصلاة وروى غيره يدخل ويتركها وروى ابن نافع إن كان قرب المسجد دخل وتركهما وإن بعد ركع ولو وجد الإمام في تشهد الصبح ففي سماع ابن القاسم أرى أن يكبر ويدعهما ابن

1 / 252