Sharh Zarruq Cala Matn Risala
شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
Publisher Location
بيروت - لبنان
Genres
في باب ما يجب منه الوضوء. ابن الحاجب وفيها عن زيد بن أسلم إذا قمتم يعني من النوم (س) تفسير الآية هذا في المدونة عن زيد بن أسلم وهو تفسير يقتضي أن النوم حدث فينقض الطهارة في سائر أقسامه.
فائدة:
قال والظاهر أن سحنون إنما يسوق من فتاوى الصحابة ومن بعدهم في المدونة ما يكون موافقًا للمذهب إما نصًا وإما إجزاء وما كان ظاهره على غير هذا نبه عليه واعتذر فيحصل في المسألة قولان في المذهب قول بأن النوم حدث ولم يجعل المؤلف هذا القول منقولًا وقد نقله غير واحد عن ابن القاسم لكن أكثرهم يقولون وقع لابن القاسم ما ظاهره أن النوم حدث أو ما أشبه هذا من الألفاظ والله أعلم.
وقوله (أو لغير ذلك مما يجب الوضوء) يعني كالمذي والودي والاستحاضة حيث يجب بها أو معها وقد يؤخذ من كلامه أن موجب الوضوء حدث وسبب وخارج عنهما كالشك في الحديث والردة والرفض ونحوهما وتكون الإشارة له بغير ذلك والله أعلم.
وقال بعض الشيوخ المقصود غسل اليد أول الوضوء بعدم إدخالها في الإناء قبل غسلها لا يشترط وظاهر كلامهم خلافًا بل حديث «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في إنائه حتى يغسلها» ثلاثًا صريح في ذلك إلا أن يخصص به وقد قال ابن العربي إنما قلنا إن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء سنة لأنه ﵇ لم يتوضأ قط إلا فعله.
(ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ... إلخ).
يعني إذا تيقنت طهارتهما أو غلبت على الظن لا إن كانتا نجستين أو مشكوكتين فإنه يجب والمراد إلى الكوعين والمشهور ما ذكره من السنة وظاهر الجلاب الاستحباب وتأوله (س) بالسنة لأنها عبارة العراقيين وادعى الاتفاق عليها (ع) ابن رشد في كونه سنة أو مستحبًا قولان انتهى واستظهر (س) الوجوب بخارج المذهب (خ) ومذهب ابن القاسم أنه للعبادة ومذهب أشهب للنظافة فعلى التعبد بغسلهما مفترقتين بنية ويعيد إن أحدث في خلاله أو بعده وينوي إن قرب لا على التنظف وحكى الباجي عن ابن
1 / 139