59

Sharh Zad al-Mustaqni - Al-Shinqiti - Taharah, Dar al-Ifta Edition

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - الطهارة ط الإفتاء

Publisher

الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

من قال بها قال إن شرط صحة التيمم أن لا يجد الماء لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ وهذا ماء، ويجاب بأن الماء موجود حقيقة مفقود حكمًا، فكان وجوده، وعدمه على حدٍ سواء، وأما إشتراط الخلط، فلأن اليقين بوجود الطهور في أحدهما، فلا بد من خلطهما لزواله، وجوابه أن جهالة عين الطهور، وعدم القدرة على تمييزه تجعله، والنّجس كالشىء الواحد؛ فكان كخلطهما معنى، وإن لم يكونا مختلطين حقيقة، فاكتفي به، ولم يلزم خلطهما بالفعل. وقوله: [ولم يتحرَّ] أي أنه لا يلزمه التّحري، والإجتهاد في هذه المسألة؛ لأنه إشتباهُ مباح بحرامٍ لا تجيزه الضرورة، فلم يجز التّحري قياسًا على إشتباه أخته بأجنبية، وعن الإمام أحمد ﵀ رواية أخرى بالتّحري بشرط أن يكون عدد الطهور زائدًا بواحد، وكان النجس غير بول. والتّحري أن ينظر إلى الصِّفات الموجودة التي تُرجّح أحد الإحتمالين في الإناء، وتوجب تَرجيح كونه النجس، أو الطهور. قوله ﵀: [وإن إشتبه بطاهرٍ توضأ منهما وضوءًا واحدًا]: الضمير عائد إلى الماء الطهور، والمراد أن يشتبه طهور بطاهر، وتعتبر هذه مسألة ثانية، ومثالها: لو كان عندك سطلان أحدهما: فيه ماء طهور، والثاني: فيه ماء طاهر، فإن الماء الطهور هو وحده الذي تصحّ به الطهارة، أما الطاهر فإنه لا يرفع حدثًا، ولا يزيل خبثًا، فهل إذا كان أحدهما طهورًا، والثاني طاهرًا نحكم بنفس حكم المسألة المتقدمة؟

1 / 58