189

Sharḥ Zād al-Mustaqniʿ – Aḥmad al-Khalīl

شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

Genres

الدليل على هذا من وجهين:
الوجه الأول: حديث عائشة أنها قالت: ﵂ أمرنا بقضاء الصوم دون الصلاة. وهذا حديث صحيح.
الوجه الثاني: الإجماع. لم يخالف أحد من العلماء في أن الحائض لا تقضي إلا الصوم دون الصلاة.
ثم الحكمة من ذلك: أن الصلاة تتكرر وتتعدد في اليوم الواحد فالأمر بقضائها فيه مشقة على المؤمنات بخلاف الصوم فإنه شهر واحد في السنة.
• قال ﵀:
ولا يصحان منها بل يحرمان:
الصوم والصلاة لا يصحان من الحائض وأيضًا يحرم عليها أن تأتي بهما، فإن صلت أو صامت عامدة عالمة فهي آثمة. وتكون قد ارتكبت محرمًا.
لقول النبي ﷺ للمستحاضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. فأمر أمرًا بأن تترك الصلاة إذا أقبلت حيضتها.
ولما تواتر واشتهر ونقل عن نساء النبي ﷺ والصحابة - نساء العهد التشريعي - أنهن كن لا يصمن ولا يصلين في أيام الحيض.
فهذا حكم محكم لا إشكال في ثبوته.
• ثم قال ﵀:
ويحرم وطؤها: في الفرج، فإن فعل: فعليه دينار أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دونه.
- يحرم وطؤها في الفرج: يحرم على المسلم أن يطأ الحائض في فرجها لقوله تعالى ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾ [البقرة/٢٢٢]
فأمر باعتزال النساء في المحيض. ثم إن هذا الحكم محل إجماع أيضًا.
والمحيض اسم للمكان الذي يخرج منه الحيض وهو: الفرج. فيكون معنى قوله (فاعتزلوا النساء في المحيض) أي فاعتزلوا الفروج.
قال: فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفاره.
يحرم على الإنسان أن يطأ الحائض في فرجها فإن فعل فيترتب على هذا الفعل أمران:
الأول: الإثم. فعليه التوبة من ذلك.
الثاني: الكفارة. وهي دينار أو نصف دينار.
والدليل على الكفارة: حديث ابن عباس ﵁ فيمن أتى الحائض أن عليه دينار أو نصف دينار. وقد بينت روايات الحديث أن الدينار يكون وقت مجامعتها في فورة الدم وشدته.
أما نصف الدينار فيكون وقت مجامعتها في خفة الدم أو توقفه توقفًا مؤقتًا.
وهذا الحديث فيه اختلاف كثير ومتشعب جدًا والأقرب للصواب أنه موقوف على ابن عباس ولا يثبت مرفوعًا إلى النبي ﷺ.

1 / 188