186

Sharḥ Zād al-Mustaqniʿ – Aḥmad al-Khalīl

شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

Genres

وتقدم معنا أن هذا الاستدلال سيتكرر معنا في باب الحيض مرارًا ولذا ينبغي على طالب العلم أن يفهمه.
• ثم قال ’:
ولا مع حمل.
ذهب الحنابلة وهو اختيار ابن حزم أن الحامل لا تحيض وأن ما تراه من دم لا يعتبر حيضًا وإنما يعتبر دم استحاضة أو دم فساد.
واستدل الحنابلة وابن حزم على هذا القول بأن النبي ﷺ (نهى أن توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض).
وجه الاستدلال أن النبي ﷺ جعل الحيض علامة على براءة الرحم. أي إذا وجد الحيض فالرحم بريء. فلا يمكن أن يوجد الحيض إلا والرحم خال ليس مشغولًا بالحمل.
الدليل الثاني: أن الطب الحديث أثبت أن الدم الذي يخرج من الحامل لا يمكن أن يكون دم حيض.
والقول الثاني: أن الدم الذي تراه المرأة حيض. وهو اختيار شيخ الاسلام وتلميذه رحمهما الله لأن الأصل في الدم الذي يخرج من المرأة أنه حيض.
فإذا وجد هذا الحيض وجدت أحكامه.
والراجح القول الأول وما ذهب إليه شيخ الاسلام ’ في هذه المسألة ليس بالقوي.
ومن أكبر ما يعتمد عليه الإنسان في ترجيح القول الأول هو ما توصل إليه الطب الحديث حيث أثبت بوضوح أن الدم الخارج من الحامل لا يمكن أن يكون حيضًا وليست له دم الحيض المعتاد.
• ثم قال ’:
وأقله يوم وليلة.
أقل الحيض عند الحنابلة: يوم وليلة.
فإذا رأت المرأة دمًا لأقل من يوم وليلة فلا يعتبر حيضًا وإنما كما تقدم يعتبر دم فساد أو استحاضة.
استدل الحنابلة على هذا القول بالأثر المشهور المروي عن علي بن أبي طالب - أن امرأة جاءت إليه وزعمت أن عدتها من الطلاق انتهت في شهر واحد وهذا يعني أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات فقال علي - لشريح اقض فيها فقال شريح إن أتت بشاهد ثقة من أهلها قبل وإلا فهي كاذبة.
وجه الاستدلال: أن هذه المرأة لا يمكن أن تكون صادقة إلا إذا كانت حاضت يوم وليلة ثم طهرت ثلاثة عشر يومًا ثم حاضت يومًا وليلة ثم طهرت ثلاثة عشر يومًا ثم حاضت يومًا وليلة فمجموع هذه الأيام تسعة وعشرين يومًا فصار أقل الحيض الذي يمكن أن تحيضه المرأة حسب هذا الأثر يوم وليلة إذا لا يمكن للمرأة أن تخرج من العدة بأن تحيض ثلاث مرات في شهر واحد إلا بهذه الكيفية.

1 / 185