181

Sharḥ Zād al-Mustaqniʿ – Aḥmad al-Khalīl

شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

Genres

وجه الاستدلال: أن في الجماع غالبًا سيلتصق شيء من هذا السائل بذكر الرجل ولو كان نجسًا لأمر ﷺ بغسل الذكر بعد الجماع.
- كأن هناك انقطاع
واستدلوا بأن القاعدة عند العلماء والأصل العام أن كل خارج من السبيلين فهو نجس.
الجواب: يجاب عن هذا الاستدلال بأن مقصود الفقهاء بالسبيلين ما يخرج من مخرج البول والغائط.
والراجح أن هذه الرطوبة طاهرة. بل القول بنجاستها يدخل على المرأة حرج ومشقة. لا سيما إن صح ما ذكره بعض الأطباء أنه لا يوجد امرأة من بنات حواء إلا ويخرج منها هذا السائل. أي أنه لا يختص ببعض النساء دون بعض.
فهذا مما يؤكد طهارة هذا السائل.
• ثم قال ﵀:
وسؤر الهرة، وما دونها في الخلقة: طاهر وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه: نجسة.
السؤر: يقصد به هنا بقية الطعام والشراب.
فسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر.
الدليل: حديث أبي قتادة أن النبي ﷺ قال عن الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات.
قال الحنابلة ويقاس على الهرة كل ما كان أصغر منها حجمًا. وسيأتينا الخلاف في هذه المسألة في المسألة التي تليها لأن المؤلف ﵀ يقول هنا: وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة.
قاعدة المذهب أن كل ما لايؤكل لحمه مما هو أكبر من الهرة فهو نجس سؤره وأجزائه.
فإذا ضبطت هذه القاعدة: فإذا سألت عن أي حيوان فستعرف هل هو طاهر أو نجس.
فالبقر مثلًا: طاهر. لأنه يؤكل لحمه.
الحمار: نجس. لأنه لا يؤكل لحمه.
الدليل: أن النبي ﷺ سأل عن بئر بضاعة وما ينوبه من السباع فقال ﷺ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث.
فمفهوم هذا الحديث أن الماء إذا كان أقل من القلتين ونابته السباع فإنه ينجس. فالاستدلال بالمفهوم.
وأيضًا استدلوا بحديث أبي قتادة السابق. فجعلوا مناط الحكمة على الحجم. فما كان أكبر من الهرة فهو نجس إذا لم يكن مأكول اللحم.
وما كان أصغر فهو طاهر.
القول الثاني: أن مناط الطهارة هو التطواف أو الطواف. فالحيوان الذي يكثر طوافه بين الناس ومساسه بهم فإنه طاهر. وما لا فلا.
والكلام الآن فيما لا يؤكل لحمه أما مأكول اللحم فطاهر.

1 / 180