130

Sharh Zad Al-Mustaqna - Ahmed Al-Khalil

شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

Genres

في ما عدا هاتين الصورتين على القول الراجح لا يجب على من وجد بللًا أن يغتسل وهذا في الحقيقة ضابط يريح كثيرًا من الناس وهذه كما تعلمون مسألة تمس الحاجة إليها ويقع فيها كثير من الناس.
• ثم قال ﵀:
وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له.
هذه المسألة من مفردات الحنابلة وهي:
أن الاغتسال يجب بمجرد انتقال المني. دليلهم: قالوا: إذًا انتقل من مكانه فقد صدق عليه اسم الجنابة لأن الجنابة مشتق من البعد وهذا باعد مكانه.
وإذا كانت الجنابة شتقة من البعد صدق على هذا الشخص الذي انتقل منيه من مكانه أنه أصابته جنابة.
والقول الثاني: أن انتقال المني بمجرده بلا خروج لا يوجب الاغتسال.
لقول النبي ﷺ الماء من الماء ولحديث أم سلمة أنها قالت للنبي ﷺ هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال النبي ﷺ نعم إذا هي رأت الماء.
ففي الحديثين تعليق وجوب الغسل بخروج المني لا بمجرد الانتقال.
وفي الحقيقة هذه من أضعف مفردات الحنابلة.
والراجح قول الجمهور وهو عدم الوجوب.
• ثم قال ﵀:
فإن خرج بعده لم يعده.
يعني إذا انتقل المني من مكانه ثم اغتسل ثم خرج بعد ذلك مني يعني بعد الاغتسال فإنه لا يجب عليه أن يعيد الاغتسال لسببين:
الأول: أنه موجب واحد فلا يوجب غسلين.
والثاني: أن خروج المني عادة سيكون بدون دفق ولا لذة - وتقدم معنا أن خروجه بهذه الصفة لا يوجب الاغتسال.
إذًا انتهينا من تحرير مذهب الحنابلة في مسألة انتقال المني وعرفنا تفصيل القول عندهم ﵏. والقول الثاني وأيهما أقرب إلى الدليل.
• قال ﵀:
وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي، قبلًا كان أو دبرًا، ولو من بهيمة أو ميت.
الموجب الثاني من موجبات الغسل: تغييب الحشفة فإذا غيب الإنسان الحشفة في فرج أصلي فقد وجب عليه الغسل.
- وضابط التغييب أن يتحاذى محل القطع منه ومنها فإذا تحاذى المحلان فقد وجب الاغتسال ولا يمكن أن يكون محل القطع من الذكر محاذيًا لمحل القطع من فرج الأنثى إلا بتغييب قدر الحشفة.
والدليل على الوجوب: قول النبي ﷺ في حديث أبي هريرة الصحيح إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل.
وفي رواية في صحيح مسلم وإن لم ينزل.

1 / 129