Sharh Zad Al-Musta'ni' - Hamad Al-Hamad

Hamad Al-Hamad d. Unknown
69

Sharh Zad Al-Musta'ni' - Hamad Al-Hamad

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

Genres

ـ إذن لابد وأن يبقى بعد عملية التطهير؛ لابد وأن يبقى ماء تتوفر فيه الشروط السابقة ومن الشروط السابقة: أن العذرة والبول في الآدمي إذا وقعا في الماء فإنه يبقى نجسًا مطلقًا سواء كان قليلًا أو كثيرًا ما لم يكن قد سبق نزحه؛ فإنه حينئذ يكون طهورًا لمشقة النزح. * قوله: «وإن شك في نجاسة ماء أو طهارته بنى على اليقين»: هذا داخل في القاعدة الشرعية العامة التي تقول: (اليقين لايزول بالشك) . وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن زيد أنه شكى إلى رسول الله ﷺ الرجل يجد الشيئ في الصلاة أو يُخيّل إليه الشيئ، فقال: (لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا) (١) . ـ فإذا تيقنا أن الماء طهور ثم شككنا فيه هل وقعت فيها نجاسة أو لا؟؟ ـ أو وقع فيه شيء ونحن لا ندري، هل هذا الشيئ نجس أم لا؟؟ ـ أو هو ماء كثير فوقعت فيه نجاسة ثم شككنا هل غيرته أم لا؟؟ ـ وعلى الراجح إذا كان ماء قليلًا فوقعت فيه نجاسة ثم شككنا هل غيرته أم لا؟؟ فحينئذ: حكم الماء أنه يبقى على أصله وهو أنه ماء طهور، فاليقين لا يزال بالشك. فاليقين - هنا، أنه ماء طهور ونحن عندما نشك في تنجسه في هذا الشيئ فهذا شك وأما ذاك فهو يقين. والعكس كذلك: فإذا كان الماء نجسًا وقد تغيّر شيئ من أوصافه بالنجاسة ثم شككنا هل زال هذا التغير أو لا؟؟ فاليقين أنه نجس، واليقين لا يزول بالشك. ـ أما أن نرى في أحد أوصافه تغيرًا. ـ أو بأن يخبره مسلم مكلف مستور الحال كما قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأٍ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة) (٢)، فإذا أتى خبر من مسلم ذكر أو أنثى مكلف بالغ عاقل مستور الحال - كما هو المشهور في المذهب - فإنه حينئذ يقبل قوله. ـ أو رأى هو أن الماء قد تغير فزالت عنه النجاسة فإن الماء حينئذ ينتقل من النجاسة إلى الطهورية. فإذا: اليقين لا يزول بالشك.

1 / 69